علي الأحمدي الميانجي
319
مكاتيب الأئمة ( ع )
67 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار في حمل الجنازة والصلاة عليها محمّد بن الحسن الصفّار « 1 » قال : كتبتُ إلى أبي محمّد الحسن العسكريّ عليه السلام : أيجوز أن يُجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس ، وإن كان الميّتان رجلًا وامرأة ، يحملان على سرير واحد ويُصلّى عليهما ؟ فوقّع عليه السلام : لَا يُحمَلُ الرَّجُلُ مَعَ المَرأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحدٍ . « 2 » 68 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار في مسّ الميّت محمّد بن الحسن الصفّار « 3 » قال : كتبتُ إليه [ عليه السلام ] : رجلٌ أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الّذي يلي جلده قبل أن يُغسّل ، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع :
--> ( 1 ) . محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار ، مولى عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد اللَّه بن السائب بن مالك بن عامرالأشعريّ ، أبو جعفر الأعرج ، كان وجهاً في أصحابنا القمّيين ، ثقة عظيم القدر ، راجحاً قليل السقط في الرواية ، ومات سنة 290 ه . بقمّ ( رجال النجاشي : ص 354 الرقم 948 ) . عدّه الشيخ في عداد أصحاب العسكريّ عليه السلام قائلًا : « إنّ له إليه مسائل ، يلقّب ممولة » ( رجال الطوسي : ص 402 الرقم 5900 ) . له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد ( راجع : الفهرست : ص 143 الرقم 612 ) . كذا ذكره ابن داوود في القسم الأوّل ( راجع : رجال ابن داوود : ص 305 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 1 ص 454 ح 125 ، وسائل الشيعة : ج 3 ص 208 ح 3423 ، بحار الأنوار : ج 81 ص 367 . ( 3 ) . انظر ترجمته في الرقم 67 .