علي الأحمدي الميانجي
134
مكاتيب الأئمة ( ع )
كتبت إليه : رجل له على رجلٍ تمر أو حِنطة أو شَعير أو قُطن ، فلمّا تقاضاه قال : خذ بقيمة ما لك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب عليه السلام : يَجُوزُ ذَلِكَ عَن تَراضٍ مِنهُمَا إِن شَاءَ اللَّهُ . « 1 » 143 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن محمّد القاسانيّ في الضمان على الدلال والجمال محمّد بن جعفر أبو العبّاس الكوفيّ عن محمّد بن عيسى بن عبيد وعليّ بن إبراهيم جميعاً ، عن عليّ بن محمّد القاسانيّ « 2 » ، قال : كتبتُ إِليه - يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام - وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومئتين : جُعلت فداك ، رجل أمر رجلًا يشتري له متاعاً أو غير ذلك ، فاشتراه فسُرق منه أو قُطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ، مِن مال الآمر أو مِن مال المأمور ؟ فكتب عليه السلام : مِن مَالِ الآمِرِ . « 3 » 144 . كتابه عليه السلام إلى إبراهيم الهمذانيّ في الإجارة سهل بن زياد وأحمد بن محمّد عن عليِّ بن مهزيار عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ ومحمّد بن جعفر الرزاز ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمذانيّ « 4 » ، قال : كتبتُ
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 6 ص 205 ح 469 وج 7 ص 44 ح 191 ، وسائل الشيعة : ج 18 ص 308 ح 23731 وص 359 ح 23845 . ( 2 ) . انظر ترجمته في « محمّد بن عليّ القاسانيِّ » بالرقم 10 . ( 3 ) . الكافي : ج 5 ص 314 ح 44 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 225 ح 985 ، وسائل الشيعة : ج 18 ص 73 ح 23180 وج 19 ص 153 ح 24354 . ( 4 ) . راجع : « إبراهيم بن محمّد الهمداني » في الرقم 7 .