علي الأحمدي الميانجي
135
مكاتيب الأئمة ( ع )
إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها « 1 » عشر سنين على أن تُعطى الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يُقدّم لها شيء من الأجرة ما لم يمضِ الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ، أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟ فكتب عليه السلام : إِن كَانَ لَهَا وَقتٌ مُسَمّىً ، لَم يَبلُغ فَمَاتَت ، فَلِوَرَثَتِهَا تِلكَ الإِجَارَةُ ، فَإِن لَم تَبلُغ ذَلِكَ الوَقتَ وَبَلَغَت ثُلُثَهُ أَو نِصفَهُ أَو شَيئاً مِنهُ ، فَيُعطَى وَرَثَتُهَا بِقَدرِ مَا بَلَغَت مِن ذَلِكَ الوَقتِ إِن شَاءَ اللَّهُ . « 2 » 145 . كتابه عليه السلام إلى رجل سَهلُ بن زياد عن أحمد بن إسحاق الرازيّ ، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : رجل استأجر ضيعةً من رجل ، فباع المُؤاجر تلك الضيعة الّتي آجرها بحضرة المستأجر ولم يُنكر المستأجر البيع وكان حاضراً له شاهداً عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه السلام : إِلَى أَن تَنقَضِيَ إِجَارَتُهُ . « 3 »
--> ( 1 ) . الضيع : ضيعة الرجل : حرفته وصناعته ومعاشه وكسبه . . . قال الأزهري : الضيعة عند الحاضرة مال الرجل منالنخل والكرم والأرض ( لسان العرب : ج 8 ص 230 ) . ( 2 ) . الكافي : ج 5 ص 270 ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 207 ح 912 ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 137 ح 24311 . ( 3 ) . الكافي : ج 5 ص 271 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 207 ح 910 وفيه : « محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام » ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 252 ح 3914 وفيه : « كتب أبو هَمّام إلى أبي الحسن عليه السلام في رجلٍ استأجر ضيعة . . . » ، وسائل الشيعة : ج 19 ص 134 ح 24306 وج 19 ص 136 ح 24310 .