علي الأحمدي الميانجي

133

مكاتيب الأئمة ( ع )

مالًا يبيعه شيئاً بعشرين درهماً ، ثُمَّ يحول عليه الحول فلا يكون عنده شَيءٌ فيبيعه شيئاً آخر . فأجابني عليه السلام : مَا تَبايَعَهُ النَّاسُ فَحَلال ، وَمَا لَم يُبَايِعُوهُ فَرِباً . « 1 » 141 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن محمّد القاسانيّ في القرض الصفّار عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد « 2 » وقد سمعته من عليّ ، قال : كتبت إليه : القرض يجرّ المنفعة ، هل يجوز أم لا ؟ فكتب عليه السلام : يَجُوزُ ذَلِكَ . 142 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن محمّد القاسانيّ الصفّار عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد « 3 » وقد سمعته من عليّ ، قال : . . .

--> ( 1 ) . مستطرفات السرائر : ص 69 ح 18 ، وسائل الشيعة : ج 18 ص 163 ح 23393 ، بحار الأنوار : ج 100 ص 113 ح 5 وص 120 ح 31 . ( 2 ) . انظر ترجمته في « محمّد بن عليّ القاسانيِّ » بالرقم 10 . ( 3 ) . وفيه قلب ، والصحيح « محمّد بن عليّ » بدل « عليّ بن محمّد » ، انظر ترجمته في « محمّد بن عليّ القاسانيّ » بالرقم 10 .