علي الأحمدي الميانجي
105
مكاتيب الأئمة ( ع )
فِي عَشرَةِ أَيَّامٍ . « 1 » 90 . كتابه عليه السلام إلى محمّد بن جَزّك في صلاة المسافر سعد عن عبد اللَّه بن جعفر ، عن محمّد بن جَزّك « 2 » ، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : إنّ لي جمالًا ولي قُوّاماً عليها ، ولستُ أخرج فيها إلّافي طريق مكّة ؛ لرغبتي في الحجّ أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب عليّ إذا أنا خرجتُ معهم أن أعمل ؟ أيجب عليّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر ، أو التمام ؟ فوقّع عليه السلام : إِذا كُنتَ لا تَلزَمُهَا وَلا تَخرُجُ مَعَهَا فِي كُلِّ سَفَرٍ إِلَّا إِلَى طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَعَلَيكَ تَقصِيرٌ وَإِفطَارٌ . « 3 » 91 . توقيعه عليه السلام محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد السيّاريّ « 4 » ، عن بعض أهل العسكر ، قال : خرج عن أبي الحسن عليه السلام : إنَّ صَاحِبَ الصَّيدِ يُقَصِّرُ مَادَامَ عَلَى الجَادَّةِ ، فَإِذَا عَدَلَ عَنِ الجَادَّةِ أَتَمَّ ، فَإِذَا رَجَعَ
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 4 ص 224 ح 660 ، الاستبصار : ج 1 ص 226 ح 804 وفيه : « جعفر بن محمّد » بدل « جعفر بن أحمد » ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 471 ح 11195 . ( 2 ) . من أصحاب الهادي عليه السلام ، ثقة ( راجع : رجال الطوسي : ص 391 الرقم 5755 ، ورجال البرقي : ص 60 ، خلاصةالأقوال : ص 142 الرقم 21 ، رجال ابن داوود : ص 301 الرقم 1306 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 3 ص 216 ح 543 ، الاستبصار : ج 1 ص 234 ح 835 وفيه : « عن عبد اللَّه بن المُغيرة » بدل « عبد اللَّه بن جعفر » ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 440 ح 1279 ، الكافي : ج 3 ص 438 ح 11 بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن جعفر ، عن محمّد بن جزّك ، نحوه مضمراً ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 489 ح 11248 . ( 4 ) . انظر ترجمته في الرقم 13 .