علي الأحمدي الميانجي
106
مكاتيب الأئمة ( ع )
إِلَيهَا قَصَّرَ . « 1 » باب الزكاة 92 . كتابه عليه السلام إلى عمران بن إسماعيل في إعطاء الزكاة للولد محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي « 2 » ، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : إنّ لي ولداً رجالًا ونساءً ، أفيجوز لي أن أعطيهم من الزكاة شيئاً ؟ فكتب عليه السلام : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكُم . « 3 » 93 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن مهزيار في زكاة المَهر سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار « 4 » ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجلٍ عليه مَهر امرأته
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 3 ص 218 ح 543 ، الاستبصار : ج 1 ص 237 ح 846 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 480 ح 11221 ، بحار الأنوار : ج 86 ص 32 . ( 2 ) . عمران بن إسماعيل بن عمران القمّي : لم يذكروه ، الرجل مجهول ، يستظهر من الخبر حسن عقيدته وأ نّه منالشيعة . الظاهر أنّه متّحد مع عمران بن إسماعيل الّذي ذكر النجاشي من دون إشارة إلى شيء ( رجال النجاشي : ج 2 ص 141 الرقم 788 ، معجم رجال الحديث : ج 14 ص 151 الرقم 90450 ) ، قال الشيخ ذيل الخبر « فهذا الخبر مخصوص به ، ألا ترى أنّه إذا قال : إنّ ذلك جائز لك ، فعلّق الجواز به دون غيره مع أنّه يجوز أن يكون إنّما أجاز له ذلك لقلّة بضاعته ، وأنّ ذلك لا يفي بما يحتاج إليه من نفقة عياله ، فسوّغ له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله . عدّه المحقّق الأردبيلي في جامعه : « من أصحاب مولانا الهادي عليه السلام » ( راجع : جامع الرواة : ج 1 ص 641 ) . ( 3 ) . الكافي : ج 3 ص 552 ح 9 ، تهذيب الأحكام : ج 4 ص 56 ح 9 ، الاستبصار : ج 2 ص 34 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 9 ص 243 ح 11934 . ( 4 ) . انظر ترجمته في الرقم 21 .