علي الأحمدي الميانجي
104
مكاتيب الأئمة ( ع )
سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر من ذلك ، هل يقضي ما فاته من الصلاة ؟ فكتب عليه السلام : لا يَقضِي الصَّومَ ، وَلا يَقضِي الصَّلَاةَ . « 1 » 88 . كتابه عليه السلام إلى عليّ بن محمّد بن سليمان محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن محمّد بن سليمان « 2 » ، قال : كتبتُ إلى الفقيه أبي الحسن العسكري أسأله عليه السلام عن المُغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا يَقضِي الصَّومَ ، وَلا يَقضِي الصَّلَاةَ . « 3 » 89 . كتابه عليه السلام إلى جعفر بن أحمد في مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى ، عن عمرو بن سعيد ، قال : كتب إليه جعفر بن أحمد « 4 » يسأله عن السفر ، وفي كم التقصير ؟ فكتب عليه السلام بخطّه - وأنا أعرفه - قال : كَانَ أَميرُ المُؤمِنِينَ عليه السلام إِذَا سَافَرَ وَخَرَجَ فِي سَفَرٍ ، قَصَّرَ فِي فَرسَخٍ . ثُمَّ أعاد « 5 » من قابلٍ المسألة إليه ، فكتب عليه السلام إليه :
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام : ج 3 ص 176 ح 395 ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 363 ح 1042 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 262 ح 10597 وج 10 ص 227 ح 13279 . ( 2 ) . انظر ترجمته في الرقم 75 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 3 ص 303 ح 927 ، الاستبصار : ج 1 ص 458 ح 5 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 262 ح 10597 . ( 4 ) . جعفر بن أحمد من غير توصيف مشترك بين جماعة . لعلّه جعفر بن أحمد الّذي عدّه الشيخ والبرقي من دونتقييد من أصحاب مولانا الهادي عليه السلام ( رجال الطوسي : ص 384 ح 5658 ، رجال البرقي : ص 59 ) . وأمّا المكتوب إليه فمردّد بين مولانا أبي الحسن الرضا والهادي عليهما السلام . ( 5 ) . في الاستبصار : « أعاد عليه » بدل « أعاد » .