محمد الريشهري

9

موسوعة معارف الكتاب والسنة

10993 . الإمام عليّ عليه السلام : إنّي لَأَرفَعُ نَفسي أن أنهَى النّاسَ عَمّا لَستُ أنتَهي عَنهُ ، أو آمُرَهُم بِما لا أسبِقُهُم إلَيهِ بِعَمَلي ، أو أرضى مِنهُم بِما لا يُرضي رَبّي . « 1 » 10994 . عنه عليه السلام : لا تَكُن مِمَّن . . . يُبالِغُ فِي المَوعِظَةِ ولا يَتَّعِظُ ، فَهُوَ بِالقَولِ مُدِلٌّ ، ومِنَ العَمَلِ مُقِلٌّ ، يُنافِسُ فيما يَفنى ، ويُسامِحُ فيما يَبقى ، يَرَى الغُنمَ مَغرَماً ، وَالغُرمَ مَغنَماً . « 2 » 10995 . عنه عليه السلام : عَجِبتُ لِمَن يُنكِرُ عُيوبَ النّاسِ ونَفسُهُ أكثَرُ شَيءٍ مَعاباً ولا يُبصِرُها ! « 3 » 10996 . عنه عليه السلام : أحمَقُ النّاسِ مَن أنكَرَ عَلى غَيرِهِ رَذيلَةً وهُوَ مُقيمٌ عَلَيها . « 4 » 10997 . عنه عليه السلام : مَن أنكَرَ عُيوبَ النّاسِ ورَضِيَها لِنَفسِهِ فَذلِكَ الأَحمَقُ . « 5 » 10998 . عنه عليه السلام : مَن نَظَرَ في عُيوبِ النّاسِ فَأَنكَرَها ثُمَّ رَضِيَها لِنَفسِهِ فَذلِكَ الأَحمَقُ بِعَينِهِ . « 6 » 10999 . عنه عليه السلام : يَقبُحُ عَلَى الرَّجُلِ أن يُنكِرَ عَلَى النّاسِ مُنكَراتٍ ، ويَنهاهُم عَن رَذائِلَ وسَيِّئاتٍ ، وإذا خَلا بِنَفسِهِ ارتَكَبَها ، ولا يَستَنكِفُ مِن فِعلِها . « 7 » 11000 . عنه عليه السلام : كَفى بِالمَرءِ غَوايَةً أن يَأمُرَ النّاسَ بِما لا يَأتَمِرُ بِهِ ، ويَنهاهُم عَمّا لا يَنتَهي عَنهُ . « 8 »

--> ( 1 ) . غرر الحكم : ج 3 ص 45 ح 3780 ، عيون الحكم والمواعظ : ص 170 ح 3566 . ( 2 ) . نهج البلاغة : الحكمة 150 ، أعلام الدين : ص 146 ، بحار الأنوار : ج 72 ص 200 ح 30 . ( 3 ) . غرر الحكم : ج 4 ص 340 ح 6267 ، عيون الحكم والمواعظ : ص 330 ح 5651 ، مستدرك الوسائل : ج 11 ص 315 ذيل ح 13138 . ( 4 ) . غرر الحكم : ج 2 ص 474 ح 3343 ، عيون الحكم والمواعظ : ص 125 ح 2856 . ( 5 ) . غرر الحكم : ج 5 ص 385 ح 8865 ، عيون الحكم والمواعظ : ص 458 ح 8291 . ( 6 ) . نهج البلاغة : الحكمة 349 ، كنز الفوائد : ج 1 ص 279 وفيه « ورضاها لنفسه » بدل « فأنكرها ثمّ رضيها لنفسه » ، روضة الواعظين : ص 516 ، بحار الأنوار : ج 75 ص 49 ح 12 ؛ مطالب السوؤل : ص 236 . ( 7 ) . غرر الحكم : ج 6 ص 480 ح 11037 ، عيون الحكم والمواعظ : ص 556 ح 10251 . ( 8 ) . غرر الحكم : ج 4 ص 584 ح 7072 ، عيون الحكم والمواعظ : ص 386 ح 6522 ، مستدرك الوسائل : ج 12 ص 207 ذيل ح 13895 .