محمد الريشهري
294
موسوعة معارف الكتاب والسنة
4 . أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنّها تردّ خطبتها . والأحوط الاقتصار على وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها وإن كان الأقوى جواز التعدّي إلى المعاصم ، بل وسائر الجسد ما عدا العورة ، والأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق ، كما أن الأحوط - لو لم يكن الأقوى - الاقتصار على ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى ( تحرير الوسيلة : ج 2 ص 245 ) . ج - اختيارُ الصَّالِحَةِ 1717 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : مِن سَعادَةِ المَرءِ الزَّوجَةُ الصّالِحَةُ . « 1 » 1718 . عنه صلى الله عليه وآله : المَرأَةُ الصّالِحَةُ خَيرٌ مِن ألفِ رَجُلٍ غَيرِ صالِحٍ . « 2 » 1719 . عنه صلى الله عليه وآله : مَا استَفادَ المُؤمِنُ بَعدَ تَقوَى اللَّهِ ، خَيراً لَهُ مِن زَوجَةٍ صالِحَةٍ . « 3 » 1720 . عنه صلى الله عليه وآله : الدُّنيا مَتاعٌ ، وخَيرُ مَتاعِ الدُّنيا المَرأَةُ الصّالِحَةُ . « 4 » 1721 . الإمام الباقر عليه السلام : أتى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله يَستَأمِرُهُ فِي النِّكاحِ . فَقالَ لَهُ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله :
--> ( 1 ) . الكافي : ج 5 ص 327 ح 4 عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ؛ مسند ابن حنبل : ج 1 ص 357 ح 1445 ، المعجم الكبير : ج 1 ص 146 ح 329 كلاهما عن سعد بن أبي وقّاص نحوه ، كنز العمّال : ج 11 ص 98 ح 30777 . ( 2 ) . إرشاد القلوب : ص 175 ، وسائل الشيعة : ج 14 ص 123 ح 25342 . ( 3 ) . سنن ابن ماجة : ج 1 ص 596 ح 1857 ، تفسير القرطبي : ج 1 ص 162 كلاهما عن أبي أمامة ، كنز العمّال : ج 16 ص 272 ح 44410 وراجع : الكافي : ج 5 ص 327 ح 3 . ( 4 ) . صحيح مسلم : ج 2 ص 1090 ح 64 ، سنن ابن ماجة : ج 1 ص 596 ح 1855 ، سنن النسائي : ج 6 ص 69 ، مسند ابن حنبل : ج 2 ص 571 ح 6578 كلّها عن عبد اللَّه بن عمرو ، كنز العمّال : ج 16 ص 278 ح 44451 ؛ دعائم الاسلام : ج 2 ص 195 ح 709 ؛ النوادر للراوندي : ص 35 ، الجعفريّات : ص 91 كلاهما عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله .