محمد الريشهري

293

موسوعة معارف الكتاب والسنة

1714 . سنن ابن ماجة عن أنس : إنَّ المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ أرادَ أن يَتَزَوَّجَ امرَأَةً فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله : اذهَب فَانظُر إلَيها ، فَإِنَّهُ أحرى أن يُؤدَمَ « 1 » بَينَكُما . فَفَعَلَ ، فَتَزَوَّجَها ، فَذَكَرَ مِن مُوافَقَتِها . « 2 » 1715 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا أرادَ أحَدُكُم أن يَتَزَوَّجَ ، فَليَسأَلَ عَن شَعرِها كَما يَسأَلُ عَن وَجهِها ، فَإِنَّ الشَّعرَ أحَدُ الجَمالَينِ . « 3 » 1716 . صحيح مسلم عن أبي هريرة : كُنتُ عِندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله فَأَتاهُ رَجُلٌ فَأَخبَرَهُ أنَّهُ تَزَوَّجَ امرَأَةً مِنَ الأَنصارِ ، فَقالَ لَهُ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : أنَظَرتَ إلَيها ؟ قالَ : لا . قالَ : فَاذهَب فَانظُر إلَيها ، فَإِنَّ في أعيُنِ الأَنصارِ شَيئاً . « 4 » ملاحظة جاء في « تحرير الوسيلة » للإمام الخميني قدس سره ، في ذكر شرائط النظر ما يلي : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط : 1 . أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهراً . 2 . أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها . 3 . أن يجوز تزويجها فعلًا لا مثل ذات البعل والعدّة .

--> ( 1 ) . يُؤدَمُ بَينكُما : أي تكون المحبّة والاتّفاق ( النهاية : ج 1 ص 32 « أدم » ) . ( 2 ) . سنن ابن ماجة : ج 1 ص 599 ح 1865 ، المستدرك على الصحيحين : ج 2 ص 179 ح 2697 ، المصنف لعبد الرزاق : ج 6 ص 156 ح 10335 ، المنتخب من مسند عبد بن حميد : ص 375 ح 1254 ، سنن الترمذي : ج 3 ص 398 ح 1086 ، سنن الدارمي : ج 2 ص 571 ح 2094 وليس فيهما ذيله . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 388 ح 4364 ، النوادر للراوندي : ص 117 ح 122 عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، مكارم الأخلاق : ج 1 ص 437 ح 1495 عن الإمام زين العابدين عليه السلام ، دعائم الإسلام : ج 2 ص 196 ح 718 ، بحار الأنوار : ج 103 ص 237 ح 36 . ( 4 ) . صحيح مسلم : ج 2 ص 1040 ح 74 ، سنن النسائي : ج 6 ص 77 ، مسند ابن حنبل : ج 3 ص 160 ح 7990 ، السنن الكبرى : ج 7 ص 135 ح 13486 .