محمد الريشهري
289
موسوعة معارف الكتاب والسنة
1697 . دعائم الإسلام : عَنهُ [ أي رَسولِ اللَّهِ ] صلى الله عليه وآله أنَّهُ نَهى عَن نِكاحٍ يُرادُ بِهِ غَيرُ وَجهِ اللَّهِ وَالعِفَّةِ ، ونَهى عَنِ النِّكاحِ بِالرِّياءِ وَالسُّمعَةِ . « 1 » 1698 . رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَونُهُم : المُجاهِدُ في سَبيلِ اللَّهِ ، وَالمُكاتَبُ الَّذي يُريدُ الأَداءَ ، وَالنّاكِحُ الَّذي يُريدُ العَفافَ . « 2 » 1699 . عنه صلى الله عليه وآله : لا تَزَوَّجُوا النِّساءَ لِحُسنِهِنَّ ؛ فَعَسى حُسنُهُنَّ أن يُردِيَهُنَّ ، ولا تَزَوَّجوهُنَّ لِأَموالِهِنَّ ؛ فَعَسى أموالُهُنّ أن تُطغِيَهُنَّ ، ولكِن تَزَوَّجوهُنَّ عَلَى الدّينِ . « 3 » 1700 . عنه صلى الله عليه وآله : مَن تَزَوَّجَ امرَأَةً لِعِزِّها لَم يَزِدهُ اللَّهُ إلّاذُلّاً ، ومَن تَزَوَّجَها لِمالِها لَم يَزِدهُ اللَّهُ إلّا فَقراً ، ومَن تَزَوَّجَها لِحَسَبِها لَم يَزِدهُ اللَّهُ إلّادَناءَةً . ومَن تَزَوَّجَ امرَأَةً لَم يَتَزَوَّجها إلّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ ، أو لِيُحصِنَ فَرجَهُ ، أو يَصِلَ رَحِمَهُ ، بارَكَ اللَّهُ لَهُ فيها وبارَكَ لَها فيهِ . « 4 » 1701 . عنه صلى الله عليه وآله : لا تُنكَحُ المَرأَةُ لِأَربَعَةٍ : لِمالِها ، وجَمالِها ، ونَسَبِها ، ولَذَّتِها . فَعَلَيكَ بِذاتِ الدّينِ . « 5 »
--> ( 1 ) . دعائم الإسلام : ج 2 ص 196 ح 714 . ( 2 ) . سنن الترمذي : ج 4 ص 184 ح 1655 ، سنن النسائي : ج 6 ص 16 ، سنن ابن ماجة : ج 2 ص 841 ح 2518 ، مسند ابن حنبل : ج 3 ص 54 ح 7420 وص 435 ح 9637 ، المستدرك على الصحيحين : ج 2 ص 174 ح 2678 كلّها عن أبي هريرة . ( 3 ) . سنن ابن ماجة : ج 1 ص 597 ح 1859 ، السنن الكبرى : ج 7 ص 129 ح 13469 كلاهما عن عبد اللَّه بن عمرو وراجع : دعائم الإسلام : ج 2 ص 195 ح 710 . ( 4 ) . المعجم الأوسط : ج 3 ص 21 ح 2342 ، حلية الأولياء : ج 5 ص 245 ، مسند الشاميّين : ج 1 ص 29 ح 11 كلّها عن أنس ، كنز العمّال : ج 16 ص 301 ح 44589 . ( 5 ) . جامع الأخبار للشعيري : ص 97 ، دعائم الإسلام : ج 2 ص 195 ح 710 وليس فيه « نسبها ولذتها » .