محمد الريشهري
260
موسوعة العقائد الإسلامية
2297 . عنه عليه السلام : الحِكمَةُ ضَالَّةُ المُؤمِنِ ، فَخُذِ الحِكمَةَ ولَو مِن أهلِ النِّفاقِ . « 1 » 2298 . عنه عليه السلام : الحِكمَةُ ضالَّةُ كُلِّ مُؤمِنٍ ، فَخُذوها ولَو مِن أفواهِ المُنافِقينَ . « 2 » 2299 . عنه عليه السلام : خُذِ الحِكمَةَ أنّى كانَت ، فَإِنَّ الحِكمَةَ تَكونُ في صَدرِ المُنافِقِ فَتَلَجلَجُ في صَدرِهِ حَتّى تَخرُجَ فَتَسكُنَ إلى صَواحِبِها في صَدرِ المُؤمِنِ . « 3 » 2300 . عنه عليه السلام : الحِكمَةُ ضالَّةُ المُؤمِنِ ، فَاطلُبوها ولَو عِندَ المُشرِكِ تَكونوا أحَقَّ بِها وأهلَها . « 4 » 2301 . عنه عليه السلام : خُذُوا الحِكمَةَ ولَو مِنَ المُشرِكينَ . « 5 » 2302 . عنه عليه السلام : الحِكمَةُ ضالَّةُ المُؤمِنِ ، فَالتَقِفها ولَو مِن أفواهِ المُشرِكينَ . « 6 » 2303 . عنه عليه السلام : الحِكمَةُ ضالَّةُ المُؤمِنِ ، فَليَطلُبها ولَو في أيدي أهلِ الشَّرِّ . « 7 » 2304 . عنه عليه السلام : تَعَلَّم عِلمَ مَن يَعلَمُ ، وعَلِّم عِلمَكَ مَن يَجهَلُ ، فَإِذا فَعَلتَ ذلِكَ عَلَّمَكَ ما جَهِلتَ وَانتَفَعتَ بِما عَلِمتَ . « 8 » 2305 . عنه عليه السلام : العِلمُ ضالَّةُ المُؤمِنِ فَخُذوهُ ولَو مِن أيدِي المُشرِكينَ ، ولا يَأنَف أحَدُكُم أن يَأخُذَ الحِكمَةَ مِمَّن سَمِعَها مِنهُ . « 9 »
--> ( 1 ) . نهج البلاغة : الحكمة 80 ، خصائص الأئمّة عليهم السلام : ص 94 ، بحارالأنوار : ج 2 ص 99 ح 57 . ( 2 ) . غرر الحكم : ح 1829 ، عيون الحكم والمواعظ : ص 22 ح 145 . ( 3 ) . نهج البلاغة : الحكمة 79 ، خصائص الأئمّة عليهم السلام : ص 94 وفيه « أتتك » بدل « كانت » ؛ ربيع الأبرار : ج 3 ص 197 وفيه « أين » بدل « أنّى » ، دستور معالم الحكم : ص 102 نحوه . ( 4 ) . الأمالي ، الطوسي : ص 625 ح 1290 عن عبيداللَّه بنالحسين عنالإمام الجواد عنآبائه عليهم السلام ، بحارالأنوار : ج 2 ص 97 ح 45 . ( 5 ) . المحاسن : ج 1 ص 360 ح 771 عن عليّ بن سيف ، بحارالأنوار : ج 2 ص 97 ح 41 . ( 6 ) . تنبيه الخواطر : ج 1 ص 81 ؛ عيون الأخبار لابن قتيبة : ج 2 ص 123 وفيه « فليطلبها ولو في يدي أهل الشرك » بدل « فالتقفها . . . » . ( 7 ) . تحف العقول : ص 201 ، بحارالأنوار : ج 78 ص 38 ح 9 ؛ عيون الأخبار لابن قتيبة : ج 2 ص 123 وفيه « الشرك » بدل « الشر » . ( 8 ) . غرر الحكم : ح 4579 . ( 9 ) . جامع بيان العلم وفضله : ج 1 ص 101 .