أبي بصير
87
مسند أبي بصير
قال : لا ، ولكن يصلّي الرَّجل ، وتصلّي المرأة بعده . « 1 » 265 - - 75 . الكافي : ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يقطع الصلاة شيء ، لا كلب ولا حمار ولا امرأة ، ولكن استتروا بشيء ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعاً من الأرض فقد استترت . « 2 » 266 - - 76 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في بيوت المجوس ؟ قال : رش وصلّ . « 3 » 267 - - 77 . التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : مَن كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماءً . « 4 » 268 - - 78 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الصلاة فيالسبخة لم تكرهه ؟ قال : لأن الجبهة لا تقع مستوية . فقلت : إن كان فيها أرض مستوية ؟
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 403 ( كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 50 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 433 ( كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب مكان المصلّي ، ح 2 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 297 ( كتاب الصلاة ، باب ما يستتر به المصلّي ممّن يمر بين يديه ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 323 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 435 ( كتاب الصلاة ، باب 11 من أبواب مكان المصلّي ، ح 10 ) . قال الكليني : والفضل في هذا أن تستتر بشيءٍ ، وتضع بين يديك ماتتقي به من المار ، فإن لم تفعل فليس به بأس ؛ لأنَّ الّذي يصلّي له المصلّي أقرب إليه ممّن يمر بين يديه . ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 222 ( كتاب الصلاة ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح 85 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 439 ( كتاب الصلاة ، باب 14 من أبواب مكان المصلّي ، ح 3 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 175 ( كتاب الصلاة ، باب صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 440 ( كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب مكان المصلّي ، ح 2 ) .