أبي بصير

88

مسند أبي بصير

فقال : لا بأس . « 1 » 269 - - 79 . الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ليث المرادي أنه سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال ؟ فقال : لا بأس به مالم تكن تجاه القبلة ، وإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلِّ . وسُئل عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلّي ؟ فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كان لها عينان وأنت تصلّي فلا . « 2 » 270 - - 80 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن عبداللَّه بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنَّ جبرئيل عليه السلام قال : إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب - يعني صورة الإنسان - ، ولابيتاً فيه تماثيل . « 3 » 271 - - 81 . علل الشرائع : الشيخ الصدوق ، عن أبيه قال : حدَّثنا سعد بن عبداللَّه قال : حدَّثنا محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي ، عن جدي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولايصلّي أحدكم وبين يديه سيف ، فإنَّ القبلة أمن . « 4 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 221 ( كتاب الصلاة ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح 81 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 396 ( كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السبخة ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 448 ( كتاب الصلاة ، باب 20 من أبواب مكان المصلّي ، ح 7 ) . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 246 ( ح 740 و 741 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 463 ( كتاب الصلاة ، باب 32 من أبواب مكان المصلّي ، ح 8 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 527 ( كتاب الزي والتجمّل ، باب تزويق البيوت ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 465 ( كتاب الصلاة ، باب 33 من أبواب مكان المصلّي ، ح 2 ) ؛ وفي المحاسن ، ج 2 ، ص 614 ، مثله من غير إسناد إلى أبي بصير . ( 4 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 353 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 472 ( كتاب الصلاة ، باب 41 من أبواب مكان المصلّي ، ح 1 ) .