أبي بصير
86
مسند أبي بصير
261 - - 71 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من لبس السراويل من قعود ، وَقِيَ وجع الخاصرة . « 1 » 262 - - 72 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرَّجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرَّجل بحذاه ؟ قال : لا إلّاأن يكون بينهما شبر أو ذراع . ثُمَّ قال : كان طول رَحْل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ذراعاً ، فكان يضعه بين يديه إذا صلّى ليستره ممّن يمر بين يديه . « 2 » 263 - - 73 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرَّجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت ، المرأة عن يمين الرَّجل بحذاه ؟ قال : لا ، حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع « 3 » ، أو نحوه . « 4 » 264 - - 74 . التهذيب : روى موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في المحمل ؟
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 479 ( كتاب الزي والتجمّل ، باب النوادر ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 416 ( كتاب الصلاة ، باب 68 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 230 ( كتاب الصلاة ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح 114 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 427 ( كتاب الصلاة ، باب 5 من أبواب مكان المصلّي ، ح 3 ) . ( 3 ) . ظاهره أنّه يكفي الشبر والذراع من أي جانب كان ، وحمل على الخلف ، وربّما يُدّعى ظهوره أيضاً ، وليسببعيد . وأيضاً يحتمل أن يكون البعد بين الموقفين ، وبين المسجد والموقف ، وحمله بعض الأصحاب على الثاني ؛ لئلا يحاذي رأسها بدنه ، ويحتمل أن يكون المعنى ارتفاعه شبر أو ذراع . ( مرآة العقول ) ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 231 ( كتاب الصلاة ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ومالا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، ح 116 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 427 ( كتاب الصلاة ، باب 5 من أبواب مكان المصلّي ، ح 4 ) .