أبي بصير

85

مسند أبي بصير

256 - - 66 . مجمع البيان : أبو بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام غسل الثياب يذهب الهم والحزن ، وهو طهور للصلاة ، وتشمير الثياب طهور لها ، وقد قال اللَّه سبحانه : « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » « 1 » أي : فشمّر . « 2 » 257 - - 67 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى رجلًا من بني تميم فقال له : إياك وإسبال الإزار والقميص ، فإن ذلك من المَخيلة « 3 » ، واللَّه لا يحب المَخيلة . « 4 » 258 - - 68 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبداللَّه بن عبد الرحمن ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : استجادة الحذاء وقاية للبدن ، وعون على الصلاة والطهور . « 5 » 259 - - 69 . الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا لبست نعلك أو خفك فابدأ باليمين ، وإذا خلعت فابدأ باليسار . « 6 » 260 - - 70 . السرائر : محمّد بن إدريس - نقلًا من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه - عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرَّجل يحلّي أهله بالذهب ؟ قال : نعم ، النساء والجوار ، فأما الغلمان فلا . « 7 »

--> ( 1 ) . سورة المدّثر ( 74 ) ، الآية 4 . ( 2 ) . مجمع البيان ، ج 10 ، ص 175 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 366 ( كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب أحكام الملابس ، ح 11 ) . ( 3 ) . المَخِيلة : الكِبْر . ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 456 ( كتاب الزي والتجمّل ، باب تشمير الثياب ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 367 ( كتاب الصلاة ، باب 23 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1 ) . ( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 462 ( كتاب الزي والتجمّل ، باب الاحتذاء ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 381 ( كتاب الصلاة ، باب 32 من أبواب أحكام الملابس ، ح 3 ) . ( 6 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 467 ( كتاب الزي والتجمّل ، باب السنة في لبس الخف والنعل وخلعها ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 390 ( كتاب الصلاة ، باب 43 من أبواب أحكام الملابس ، ح 2 ) . ( 7 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 636 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 413 ( كتاب الصلاة ، باب 63 من أبواب أحكام الملابس ، ح 5 ) .