أبي بصير
77
مسند أبي بصير
صلاة في أول الليل ؟ فقال : « نَعم ، نِعمَ ما رأيت ، ونِعمَ ما صنعت » ، يعني في السفر . قال : وسألته عن الرَّجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجّل صلاة الليل والوتر في أول الليل ؟ فقال : نعم . « 1 » 227 - - 37 . التهذيب : علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل ، أو كانت بك علة ، أو أصابك برد ، فصلِّ صلاتك ، وأوتر من أول الليل . « 2 » 228 - - 38 . التهذيب : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أُصلي في أول الليل ؟ قال : نعم . « 3 » 229 - - 39 . التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : متى أصلي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر . قلت له : إن أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر ؟ فقال : يا أبا محمّد ، إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق ، وأتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقية . « 4 » 230 - - 40 . السرائر : محمّد بن إدريس الحلّي - نقلًا من كتاب محمّد بن علي بن
--> ( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 478 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 118 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 181 ( كتاب الصلاة ، باب 44 من أبواب المواقيت ، ح 1 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 168 ( كتاب الصلاة ، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 125 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 183 ( كتاب الصلاة ، باب 44 من أبواب المواقيت ، ح 12 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 168 ( كتاب الصلاة ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 126 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 184 ( كتاب الصلاة ، باب 44 من أبواب المواقيت ، ح 16 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 135 ( كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها . . . ، ح 294 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 285 ( كتاب الصلاة ، باب وقت ركعتي الفجر ، ح 17 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 191 ( كتاب الصلاة ، باب 50 من أبواب المواقيت ، ح 2 ) .