أبي بصير

78

مسند أبي بصير

محبوب - عن الحسين ، عن أحمد القروي ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار . « 1 » 231 - - 41 . التهذيب : محمّد بن الحسن ، عن الحسن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إن قويتَ فاقض صلاة النهار بالليل . « 2 » 232 - - 42 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس ؟ فقال : يصلي الركعتين ، ثُمَّ يصلّي الغداة . « 3 » 233 - - 43 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إن نام رجل ولم يصلِّ صلاة المغرب والعشاء الآخرة ، أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدرَما يصليهما كلّتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ، ثُمَّ المغرب ، ثُمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس ، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين ، فليصلِّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثُمَّ ليصلها . « 4 » 234 - - 44 . الكافي : علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر ؟

--> ( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 601 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 198 ( كتاب الصلاة ، باب 55 من أبواب المواقيت ، ح 2 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 163 ( كتاب الصلاة ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 99 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 201 ( كتاب الصلاة ، باب 57 من أبواب المواقيت ، ح 9 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 265 ( كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 94 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 286 ( كتاب الصلاة ، باب وقت مَن فاتته الفريضة هل يجوز له أن يتنفل أم لا ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 206 ( كتاب الصلاة ، باب 61 من أبواب المواقيت ، ح 2 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 270 ( كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 114 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 288 ( كتاب الصلاة ، باب مَن فاتته الفريضة . . . ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 209 ( كتاب الصلاة ، باب 62 من أبواب المواقيت ، ح 3 ) .