أبي بصير
76
مسند أبي بصير
223 - - 33 . علل الشرائع : الشيخ الصدوق ، عن أبيه قال : حدَّثنا سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبداللَّه القرويّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لولا أن أشق على أُمتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل . « 1 » 224 - - 34 . الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة - صلاة الفجر - ؟ فقال لي : إذا اعترض الفجر ، فكان كالقبطية البيضاء ، فثَم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة - صلاة الفجر - . قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات ! أين يذهب بك ؟ ! تلك صلاة الصبيان . « 2 » 225 - - 35 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هشام بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : خمس صلوات تصليهن في كل وقت ؛ صلاة الكسوف ، والصلاةعلى الميت ، وصلاة الإحرام ، والصلاةالّتي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى الليل . « 3 » 226 - - 36 . الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار
--> ( 1 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 340 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 146 ( كتاب الصلاة ، باب 21 من أبواب المواقيت ، ح 5 ) . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 130 وفيه « تذهب بك » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 185 ( باب علامة وقت فرض الصيام وأيام الشهر ودليل وقت الإفطار ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 152 ( كتاب الصلاة ، باب 27 من أبواب المواقيت ، ح 1 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 287 ( كتاب الصلاة ، باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 171 ( كتاب الصلاة ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح 140 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 175 ( كتاب الصلاة ، باب 39 من أبواب المواقيت ، ح 5 ) .