أبي بصير
75
مسند أبي بصير
219 - - 29 . التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم : لولا أنّي أخاف أن أشق على أُمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل ، وهو غسق الليل ، فإذا مضى الغسق ، نادى ملكان مَن رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه . « 1 » 220 - - 30 . الكافي : الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لولا أن أشق على أُمتي لأخّرتُ العشاء إلى ثلث الليل » . وروي أيضاً « إلى نصف الليل » . « 2 » 221 - - 31 . الفقيه : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : أنت في وقت من المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس . « 3 » 222 - - 32 . علل الشرائع : الشيخ الصدوق قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن ليث ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤثر على صلاة المغرب شيئاً إذا غربت الشمس حتّى يصلّيها . « 4 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 261 ( كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 78 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 135 ( كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب المواقيت ، ح 7 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 281 ( كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح 13 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 136 ( كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب المواقيت ، ح 12 ) . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 447 ( ح 1299 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 234 ( كتاب الصلاة ، باب الصلاة في السفر ، ح 120 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 142 ( كتاب الصلاة ، باب 19 من أبواب المواقيت ، ح 6 ) . ( 4 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 350 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 138 ( كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب المواقيت ، ح 9 ) .