أبي بصير

72

مسند أبي بصير

يقول : كل سهو في الصلاة يطرح منها ، غير أن اللَّه تعالى يتم بالنوافل ، إنَّ أوّل ما يُحاسب به العبد الصلاة ، فإن قبلت قُبل ما سواها ، وإنَّ الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها ، وهي بيضاء مشرقة تقول : « حفظتني حفظك اللَّه » ، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها ، رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول : « ضيعتني ضيعك اللَّه » . « 1 » 208 - - 18 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مَن صلّى في غير وقت « 2 » فلا صلاة له . « 3 » 209 - - 19 . الكافي : علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبداللَّه بن عبد الرحمن ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مامن يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال ، إلّاكان من الإمام للشمس زجرة « 4 » حتّى تبدو ، فيحتج على أهل كل قرية مَن اهتم بصلاته ومَن ضيّعها . « 5 » 210 - - 20 . التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن سليمان بن داوود ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ذكر أبو عبداللَّه عليه السلام أول الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثماني ركعات ؟

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 268 ( كتاب الصلاة ، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 239 ( كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون ، ح 15 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 78 ( كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب المواقيت ، ح 2 ) . ( 2 ) . أي في غير وقت الفضلية فلاصلاة له ، أي كاملة أو في غير وقت الإجزاء مطلقاً فلاصلاة له أصلًا ( مرآة العقول ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 285 ( كتاب الصلاة ، باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح ومَن صلّى لغير القبلة ، ح 6 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 254 ( كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 42 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 79 ( كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب المواقيت ، ح 6 ) . ( 4 ) . قيل : الزجر هو علم بالمغيب كما أن العرب كانوا يسمّون الكاهن زاجراً ، أي الإمام يعلم في يوم الغيم وقت‌الزوال بالإلهام فيصلي ، فيظهر للناس بصلاته دخول الوقت . ( مرآة العقول ) ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 489 ( كتاب الصلاة ، باب النوادر ، ح 15 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 79 ( كتاب الصلاة ، باب 1 من أبواب المواقيت ، ح 7 ) .