أبي بصير
73
مسند أبي بصير
قال : خفف ما استطعت . « 1 » 211 - - 21 . التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ، مابينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة . « 2 » 212 - - 22 . التهذيب : الحسن بن محمّد ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إن الموتور أهله وماله مَن ضيع صلاة العصر . قلت : وما الموتور ؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنة . قلت : وماتضييعها ؟ قال : يدعها حتّى تصفر وتغيب . « 3 » 213 - - 23 . التهذيب : الحسن بن محمّد ، عن جعفر ، عن مثنى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : صلِّ العصر على أربعة أقدام . قال مثنى : قال لي أبو بصير : قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام : صلِّ العصر يوم الجمعة على ستة أقدام . « 4 » 214 - - 24 . الفقيه : قال أبو جعفر عليه السلام لأبي بصير : ماخدعوك فيه من شيء ، فلايخدعونك في العصر ، صلّها والشمس بيضاء نقيه ، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : الموتور أهله وماله مَن ضيع صلاة العصر .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 257 ( كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 56 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 88 ( كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب المواقيت ، ح 9 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 248 ( كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 22 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 253 ( باب أول وقت الظهر والعصر ، ح 36 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 107 ( كتاب الصلاة ، باب 8 من أبواب المواقيت ، ح 23 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 256 ( كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 55 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 253 ( باب أول وقت الظهر والعصر ، ح 36 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 111 ( كتاب الصلاة ، باب 9 من أبواب المواقيت ، ح 1 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 256 ( كتاب الصلاة ، باب المواقيت ، ح 54 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 111 ( كتاب الصلاة ، باب 9 من أبواب المواقيت ، ح 4 ) .