أبي بصير

71

مسند أبي بصير

ولكن اللَّه تعالى يتم ذلك بالنوافل . « 1 » 205 - - 15 . الكافي : محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولابعدهما شيء ، إلّاالمغرب فإن بعدها أربع ركعات ، لاتدعهنَّ في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاءُ صلاة النهار ، وصلِّ صلاة الليل واقضه . « 2 » 206 - - 16 . علل الشرائع : الشيخ الصدوق ، عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبداللَّه ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مَن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يبيتن إلّابوتر . قال : قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم ، إنّهما بركعة ، فمن صلاهما ثُمَّ حدث به حدث الموت ، مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت ، يصلّي الوتر في آخر الليل . فقلت له : هل صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم هاتين الركعتين ؟ قال : لا . قلت : ولم ؟ قال : لأن رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه الليلة أم لا ، وغيره لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما . « 3 » 207 - - 17 . الكافي : جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 341 ( كتاب الصلاة ، باب أحكام السهو ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 54 ( كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 12 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 440 ( كتاب الصلاة ، باب التطوع في السفر ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 14 ( كتاب الصلاة ، باب نوافل الصلاة في السفر ، ح 2 ) وج 3 ، ص 169 ( كتاب الصلاة ، باب أحكام فوائت الصلاة ، ح 32 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 61 ( كتاب الصلاة ، باب 21 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 7 ) . ( 3 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 330 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 71 ( كتاب الصلاة ، باب 29 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 8 ) .