أبي بصير

70

مسند أبي بصير

201 - - 11 . التهذيب : محمّد بن الحسن ، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الوتر ثلاث ركعات ، ثنتين مفصولة وواحدة . « 1 » 202 - - 12 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن حمزة ، عن أبي بصير قال : قال رجل لأبي عبداللَّه عليه السلام وأنا أسمع : جُعلت فداك ! إنّي كثير السهو في الصلاة ؟ فقال : وهل يسلم منه أحد ؟ فقلت : ما أظن أحداً أكثر سهواً منّي ؟ فقال له أبو عبداللَّه عليه السلام : يا أبا محمّد ، إنَّ العبد يُرفع له ثلثُ صلاته ، ونصفُها وثلاثةُ أرباعها ، وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنه يتم له من النوافل . قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تُترك على حال ؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : أجل ، لا . « 2 » 203 - - 13 . الكافي : جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كل سهو في الصلاة يطرح منها ، غير أنَّ اللَّه يتم بالنوافل . « 3 » 204 - - 14 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : يُرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها ،

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 127 ( ح 253 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، 348 ( كتاب الصلاة ، وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 47 ( كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 10 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 363 ( كتاب الصلاة ، باب ما يقبل من صلاة الساهي ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 342 ( باب أحكام السهو ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 52 ( كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 4 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 286 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 53 ( كتاب الصلاة ، باب 17 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 8 ) .