أبي بصير

63

مسند أبي بصير

177 - - 177 . الخصال : بالإسناد السابق : قال أمير المؤمنين عليه السلام : للوضوء بعد الطهور عشر حسنات ، فتطهّروا . « 1 » 178 - - 178 . الخصال : بالإسناد السابق : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لايتوضّأ الرجلّ حتّى يسمّى ، يقول قبل أن يمسّ الماء : « باسم اللَّه ، اللّهمَّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين » ، فإذا فرغ من طهوره قال : « أشهد أن لا إله إلّااللَّه ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله » ، فعندها يستحقّ المغفرة . « 2 » 179 - - 179 . علل الشرائع : الشيخ الصدوق : عن أبيه قال : حدَّثنا محمّد بن يحيى العطّار قال : حدَّثنا محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن داوود العجلّي ، عن أبي المغيرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يا أبا محمّد ، مَن توضّأ فذكر اسم اللَّه طهر جميع جسده ، وكان الوضوء إلى الوضوء كفّارة لما بينهما مَن الذنوب ، ومن لم يسمّ لم يطهر من جسده إلّاما أصابه الماء . « 3 » 180 - - 180 . الخصال : الشيخ الصدوق : عن أبيه قال : حدَّثنا سعد بن عبداللَّه قال : حدَّثني محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائه عليهم السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام : المضمضة والاستنشاق سنّة ، وطهور للفم والأنف . « 4 » 181 - - 181 . الخصال : بالإسناد السابق : قال أمير المؤمنين عليه السلام : مَن كان على يقين فشكّ ،

--> ( 1 ) . الخصال ، ص 620 ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 47 ، عن محمّد بن مسلم ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 303 ( كتاب الطهارة ، باب ثواب إسباغ الوضوء ، ح 7 ) . ( 2 ) . الخصال ، ص 628 ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 46 ، عن محمّد بن مسلم مع اختلاف يسير ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 314 ( كتاب الطهارة ، باب التسمية والأدعية المستحبة ، ح 1 ) . ( 3 ) . علل الشرائع ، ج 1 ، ص 289 ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 314 ( كتاب الطهارة ، باب التسمية والأدعية المستحبة ، ح 2 ) . ( 4 ) . الخصال ، ص 611 ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 334 ( كتاب الطهارة ، باب سنن الوضوء وآدابه ، ح 3 ) .