أبي بصير
64
مسند أبي بصير
فليمض على يقينه ، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين . « 1 » 182 - - 182 . بحار الأنوار : كتاب عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يتوضّأ ثُمَّ يرى البلل على طرف ذكره ؟ فقال : يغسله ولا يتوضّأ . « 2 » 183 - - 183 . الخصال : الشيخ الصدوق ، عن أبيه قال : حدَّثنا سعد بن عبداللَّه قال : حدَّثني محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي ، عن جدّي ، عن آبائه عليهم السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : مَن غسّل منكم ميّتاً ، فليغتسل بعد مايلبسه أكفانه . « 3 » 184 - - 184 . الخصال : بالإسناد السابق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما . « 4 » 185 - - 185 . الخصال : الشيخ الصدوق : عن علي بن أحمد قال : حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللَّه قال : حدَّثنا موسى بن عمران ، عن عمّه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال : لأن الصوم إنّما هو في السنة شهر والصلاةفي كلّ يوم وليلة ، فأوجب اللَّه قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك . « 5 » 186 - - 186 . الخصال : الشيخ الصدوق : حدَّثنا محمّد بن الحسن قال : حدَّثنا محمّد بن
--> ( 1 ) . الخصال ، ص 619 ؛ بحار الأنوار ، ج 80 ، ص 359 ( كتاب الطهارة ، باب من نسي أو شكّ في شيء من أفعال الوضوء ، ح 2 ) . ( 2 ) . بحار الأنوار ، ج 77 ، ص 360 ( كتاب الطهارة ، باب من نسي أو شكّ في شيء من أفعال الوضوء ، ح 5 ) ؛ مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 239 . ( 3 ) . الخصال ، ص 618 ؛ بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 14 ( كتاب الطهارة ، باب علل الأغسال وثوابها ، ح 19 ) . ( 4 ) . الخصال ، ص 630 ؛ بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 65 ( كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الجنابة وعلله ، ح 47 ) . ( 5 ) . بحار الأنوار ، ج 81 ، ص 84 ( كتاب الطهارة ، باب وجوب غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 5 ) ، نقله عن الخصال .