أبي بصير
54
مسند أبي بصير
الطين ، فتيمّم به ، فإنَّ اللَّه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ، أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به . « 1 » 148 - - 148 . التهذيب : أخبرني به الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن ، عن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في التيمم . قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ، ثُمَّ تنفضهما ، وتمسح بهما وجهك وذراعيك . « 2 » 149 - - 149 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفرٍ ، وكان معه ماء فنسيه وتيمّم وصلّى ، ثُمَّ ذكر أنّ معه ماءً قبل أن يخرج الوقت ؟ قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة . قال : وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء ؟ قال : نعم . « 3 » 150 - - 150 . التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تيمم وصلّى ، ثُمَّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : ليس عليه إعادة الصلاة . « 4 »
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 67 ( كتاب الطهارة ، باب التيمم بالطين ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 189 ( باب التيمم وأحكامه ، ح 17 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 973 ( كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب التيمّم ، ح 7 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 209 ( باب صفة التيمّم ، ح 11 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 171 ( كتاب الطهارة ، باب عدد مرات التيمّم ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 978 ( كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب التيمّم ، ح 2 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 65 ( كتاب الطهارة ، باب الوقت الذي يوجب التيمّم و . . . ، ح 10 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 212 ( باب صفة التيمّم ، ح 19 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 979 ( كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب التيمّم ، ح 7 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 195 ( باب التيمّم وأحكامه ، ح 39 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 160 ( كتاب الطهارة ، باب أن المتيمّم إذا وجد الماء لا يجب عليه إعادة الصلاة ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 983 ( كتاب الطهارة ، باب 14 من أبواب التيمّم ، ح 11 ) .