أبي بصير
55
مسند أبي بصير
151 - - 151 . التهذيب : الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة ، وليس معهم من الماء إلّامايكفي الجنب لغسله ، يتوضؤون هم ، هو أفضل ؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضؤون ؟ فقال : يتوضؤون هم ، ويتيمّم الجنب . « 1 » 152 - - 152 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرءه . « 2 » 153 - - 153 . الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلمُ اليهوديَ والنصراني ؟ قال : من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك . « 3 » 154 - - 154 . الاستبصار : محمّد بن الحسن ، أخبرني الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديثٍ - قال : لا يشرب سؤر الكلب ، إلّاأن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه . « 4 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 190 ( باب التيمّم وأحكامه ، ح 22 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 988 ( كتاب الطهارة ، باب 18 من أبواب التيمّم ، ح 2 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 58 ( كتاب الطهارة ، باب أبوال الدواب وأرواثها ، ح 9 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 266 ( باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 66 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1013 ( كتاب الطهارة ، باب 10 من أبواب النجاسات ، ح 1 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 650 ( كتاب العشرة ، باب التسليم على أهل الملل ، ح 10 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 263 ( باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1019 ( كتاب الطهارة ، باب 14 من أبواب النجاسات ، ح 5 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 226 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 20 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1016 ( كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب النجاسات ، ح 7 ) .