أبي بصير

36

مسند أبي بصير

النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدق به . « 1 » 90 - - 90 . التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن وقوع الرَّجل على امرأته وهي طامث خطأً ؟ قال : ليس عليه شيء ، وقد عصى ربه . « 2 » 91 - - 91 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم ؟ قال : نعم ، إنّه ربّما قذفت المرأة الدم ، وهي حبلى . « 3 » 92 - - 92 . الكافي : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام : « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ » « 4 » أو شيئاً من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إِيماءً ، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة . « 5 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 163 ( باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح 40 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 133 ( كتاب الطهارة ، باب كفارة من وطيئ حائضاً ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 575 ( كتاب الطهارة ، باب 28 من أبواب الحيض ، ح 4 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 165 ( باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح 45 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 134 ( كتاب الطهارة ، باب كفارة من وطيئ حائضاً ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 576 ( كتاب الطهارة ، باب 29 من أبواب الحيض ، ح 3 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 386 ( باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 11 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 139 ( باب الحبلى ترى الدم ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 578 ( كتاب الطهارة ، باب 30 من أبواب الحيض ، ح 10 ) . ( 4 ) . سورة العلق ( 96 ) ، الآية ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 318 ( كتاب الصلاة ، باب عزائم السجود ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 291 ( باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح 24 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 584 ( كتاب الطهارة ، باب 36 من أبواب الحيض ، ح 3 ) .