أبي بصير

37

مسند أبي بصير

93 - - 93 . التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها الّتي كانت تجلس قبل ذلك ، واستظهرت بمثل أيام أُمها أيامها ، ثُمَّ تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت ، جلست بمثل أيام أُمها أو أُختها أو خالتها ، واستظهرت بثلثي ذلك ، ثُمَّ صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل . « 1 » 94 - - 94 . الاستبصار : علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته هل يُتوضأ من فضل وضوء الحائض ؟ قال : لا . « 2 » 95 - - 95 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال : إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلِّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار ، إن شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد . « 3 » 96 - - 96 . علل الشرائع : حدَّثنا علي بن أحمد قال : حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللَّه قال : حدَّثنا موسى بن عمران ، عن عمه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام : ما بال الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ؟ قال : لأن الصوم إنّما هو في السَنة شهر ، والصلاةفي كل يوم وليلة ، فأوجب اللَّه

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 403 ( باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 85 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 616 ( كتاب الطهارة ، باب 3 من أبواب النفاس ، ح 20 ) . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 17 ( كتاب الطهارة ، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب وسؤرهما ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 171 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 318 ( كتاب الصلاة ، باب عزائم السجود ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 291 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 584 ( كتاب الطهارة ، باب 36 من أبواب الحيض ، ح 2 ) .