أبي بصير
35
مسند أبي بصير
والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام ، وترى الطهر ستة أيام ؟ فقال : إن رأت الدم لم تصلِ ، وإن رأت الطهر صلّت مابينها وبين ثلاثين يوماً ، فإذا تمت الثلاثون يوماً فرأت دماً صبيباً ، اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت . « 1 » 87 - - 87 . التهذيب : علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سُئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار . « 2 » 88 - - 88 . التهذيب : علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل . قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ، ثُمَّ طهرت فلم تجد ماءً يوماً أو اثنين ، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح ، حتّى تغتسل . « 3 » 89 - - 89 . التهذيب : أخبرني به جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، وأخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عيسى ، عن
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 380 ( باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 3 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 132 ( كتاب الطهارة ، باب أقل الطهر ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ص 545 ( كتاب الطهارة ، باب 6 من أبواب الحيض ، ح 3 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 154 ( باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح 12 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 129 ( كتاب الطهارة ، باب ماللرجل في المرأة إذا كانت حائضاً ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 572 ( كتاب الطهارة ، باب 26 من أبواب الحيض ، ح 2 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 166 ( باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح 50 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 573 ( كتاب الطهارة ، باب 27 من أبواب الحيض ، ح 6 ) .