أبي بصير

34

مسند أبي بصير

قال : تجعله غسلًا واحداً . « 1 » 83 - - 83 . التهذيب : أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم ، يعني الحائض . « 2 » 84 - - 84 . التهذيب : محمّد بن الحسن ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إن طهرت بليل من حيضتها ، ثُمَّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم . « 3 » 85 - - 85 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : إن كان قبل الحيض بيومين ، فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين ، فليس من الحيض . « 4 » 86 - - 86 . التهذيب : سعد بن عبداللَّه ، عن السندي بن محمّد البزاز ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيام ،

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 395 ( باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 49 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 147 ( كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحائض ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 527 ( كتاب الطهارة ، باب 43 من أبواب الجنابة ، ح 5 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 162 ( باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح 36 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 98 ( كتاب الطهارة ، باب الأغسال المندوبة والمفروضة ، ح 5 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 393 ( باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 36 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 534 ( كتاب الطهارة ، باب 1 من أبواب الحيض ، ح 1 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 78 ( كتاب الحيض ، باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ، ح 2 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 51 ( باب غسل الحيض والنفاس ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 396 ( باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح 54 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 540 ( كتاب الطهارة ، باب 4 من أبواب الحيض ، ح 2 ) .