أبي بصير
21
مسند أبي بصير
36 - - 36 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبداللَّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مَن مسَّ كلباً فليتوضأ . « 1 » 37 - - 37 . التهذيب : أخبرني الشيخ - أيده اللَّه تعالى - عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : المني الّذي يخرج من الرَّجل ؟ قال : أحدُّ لك فيه حَدّاً ؟ قال : قلت : نعم ، جُعلت فداك ! قال : فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك ، فليس عليك فيه وضوء . « 2 » 38 - - 38 . الاستبصار : أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبداللَّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتّى صليت ، فعليك إعادة الوضوء وغَسْل ذَكرِك . « 3 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 23 ( باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 60 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 89 ( كتاب الطهارة ، باب مصافحة الكافر ومس الكلب ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 195 ( كتاب الطهارة ، باب 11 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 4 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 19 ( باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 44 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ص 93 ( كتاب الطهارة ، باب حكم المذي والوذي ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 197 ( كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 10 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 47 ( باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ، ح 75 ) ، قال الشيخ : « يعني به إذا لم يكن قد توضأ ، فاما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غيرفلا يحب عليه إعادة الوضوء ، وإنّما يجب عليه غسل الموضع » ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 53 ( كتاب الطهارة ، باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 209 ( كتاب الطهارة ، باب 18 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 8 ) .