أبي بصير

20

مسند أبي بصير

32 - - 32 . الكافي : محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء ؛ إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللَّه تعالى بهما عليك . « 1 » 33 - - 33 . الاستبصار : أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه قال : ليس في القيء وضوء . « 2 » 34 - - 34 . الاستبصار : الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : إذا قاء الرَّجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه ، فإن ذلك يجزيه ، ولا يعيد وضوءه . « 3 » 35 - - 35 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا قبّل الرَّجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 37 ( كتاب الطهارة ، باب ما ينقص الوضوء ومالاينقصه ، ح 13 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 15 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 178 ( كتاب الطهارة ، باب 2 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 5 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 13 ( باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 28 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 83 ( كتاب الطهارة ، باب القيء ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 186 ( كتاب الطهارة ، باب من أبواب نواقض الوضوء ، ح 9 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 15 ( باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 31 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 85 ( كتاب الطهارة ، باب الرعاف ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 188 ( كتاب الطهارة ، باب من أبواب نواقض الوضوء ح 9 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 22 ( باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 56 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 88 ( كتاب الطهارة ، باب القبلة ومسّ الفرج ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 193 ( كتاب الطهارة ، باب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 9 ) .