أبي بصير
98
مسند أبي بصير
أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ » « 1 » واليمين إثبات الإمام ؛ لأنّه كتاب له يقرؤه ، إن اللَّه يقول : « فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ * إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ » « 2 » إلى آخر الآية . والكتاب الإمام ، فمن نبذه وراء ظهره كان كما قال : « فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ » « 3 » ومن أنكره كان من أصحاب الشمال الّذين قال اللَّه : « ما أَصْحابُ الشِّمالِ * فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ » « 4 » إلى آخر الآية . « 5 » 166 - 72 . تفسير العيّاشي : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عنقول أمير المؤمنين عليه السلام : الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً . كما كان ، فطوبى للغرباء ؟ ! فقال : يا أبا محمّد ، يستأنف الداعي منّا دعاءاً جديداً كما دعا إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فأخذتُ بفخذه فقلت : أشهد أنكَ إمامي ، فقال : أما إنّه يُستدعى كلّ اناسٍ بإمامهم ، أصحاب الشمس بالشمس ، وأصحاب القمر بالقمر ، وأصحاب النار بالنار ، وأصحاب الحجارة بالحجارة . « 6 » 167 - 73 . تفسير القميّ : حدَّثنا جعفر بن أحمد ، عن عبيد اللَّه بن موسى ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله : « لا يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً » « 7 » قال : لا يشفع ولا يشفّع لهم ولا يشفّعون « إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً » ، إلّامن أُذن له بولاية أمير المؤمنين والأئمّة من بعده ، فهو العهد عند اللَّه . . . . الخبر . « 8 »
--> ( 1 ) . سورة الإسراء ( 17 ) ، الآية 71 . ( 2 ) . سورة الحاقة ( 69 ) ، الآيات 19 - 20 . ( 3 ) . سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية 187 . ( 4 ) . سورة الواقعة ( 56 ) ، الآيات 41 - 43 . ( 5 ) . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 302 ( ح 115 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 8 ، ص 11 ( كتاب العدل والمعاد ، باب أنّه يدعى فيه كلّ أناس بإمامهم ، ح 8 ) . ( 6 ) . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 303 ( ح 118 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 8 ، ص 12 ( كتاب العدل والمعاد ، باب أنّه يدعى فيه كل أناس بإمامهم ، ح 10 ) . ( 7 ) . سورة مريم ( 19 ) ، الآية 87 . ( 8 ) . تفسيرعليّ بن إبراهيم القمّي ، ج 2 ، ص 57 ؛ بحار الأنوار ، ج 8 ، ص 36 ( كتاب العدل والمعاد ، باب الشفاعة ، ح 9 ) .