أبي بصير
38
مسند أبي بصير
كتاب اللَّه ولا سنّة ، فننظر فيها ؟ فقال : لا ، أما إنّك إن أصبت لم تؤجر « 1 » ، وإن أخطأت كذبت على اللَّه عز وجل . « 2 » 11 - 10 . تفسير العيّاشي : عن أبي بصير قال : سألته عن قول اللَّه : « وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً » « 3 » قال : هي طاعة اللَّه ومعرفة الإمام . « 4 » 12 - 11 . تفسير العيّاشي : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً » قال : معرفة الإمام واجتناب الكبائر الّتي أوجب اللَّه عليها النار . « 5 » 13 - 12 . السرائر : في جامع البزنطي عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام : قال رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : نِعمَ الرجل الفقيه في الدين ، إن احتيج إليه نفع ، وإن لم يحتج إليه نفع نفسه . « 6 » 14 - 13 . معاني الأخبار : أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال : حدَّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سعدان ،
--> ( 1 ) . ظاهره أنّه مع إصابة الحكم لا يكون آثماً وهو خلاف المشهور ، ويمكن أن يكون على سبيل التنزيل . وقال بعض الأفاضل : يُحتمل أن يكون المراد النظر بالقياس ، والمراد بقوله : « إن أصبت لم تؤجر » الإصابة في أصل الحكم وعلّته ، ويحتمل أن يكون المراد النظر في الكتاب والسنّة والاستنباط من العمومات لا بطريق القياس ، فربما يكون مصيباً في الحكم والاستنباط كليهما ، ولم يكن مأجوراً ؛ لتقصيره في تتبّع الأدلّة وتحصيل الظنّ ، وعدم دليل آخر . ( مرآة العقول ج 1 ، ص 195 ) ( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 56 ( كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقائيس ، ح 11 ) ؛ ونقله البرقي في المحاسن ، ج 1 ، ص 213 ، مع اختلاف يسير . ( 3 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 269 . ( 4 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 151 ( ح 496 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 1 ، ص 15 ( كتاب العلم ، باب العلوم الّتي أمر الناس بتحصيلها . . . ، ح 222 ) . ( 5 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 151 ( ح 497 ) ؛ بحار الأنوار ، ج 1 ، ص 15 ( كتاب العلم ، باب العلوم الّتي أمر الناس بتحصيلها ، ح 224 ) . ( 6 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 578 ؛ بحار الأنوار ، ج 1 ، ص 16 ( كتاب العلم ، باب العلوم الّتي أمر الناس بتحصيلها ، ح 29 ) .