عبد الرحمن بن محمد العتائقي الحلي

150

مختصر تفسير القمي

رسول اللَّه ، ما الخمر ؟ قال : ما أسكرك من شيء . قيل : فما الميسر ؟ قال : ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز . قيل : فما الأنصاب ؟ فالأوثان التي يعبدونها . [ قيل : فما الميسر ؟ قال : ] « 1 » فالنرد والشطرنج . [ قيل : وما أهلّ لغير اللَّه به ؟ ] « 2 » قال : ما ذبحوا عليه لآلهتهم « 3 » . قيل فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها » . « 4 » [ 94 ] قوله : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ » . . . الآية ، قال : « نزلت في عام الحديبية ، جمع اللَّه عليهم الصيد ، فدخلت « 5 » بين رحالهم ليختبرهم » . « 6 » [ 95 ] وقوله : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ » . . . الآية . « 7 » وأمّا قوله : « أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ » ] « 8 » ، قال الزهري : دخلت على علي بن الحسين عليهما السلام ، فقال : يا زهري من أين جئت ؟ قلت : من المسجد . قال : فيم كنتم ؟ قلت : تذاكرنا أمر الصوم ، فأجمع رأيي ورأي أصحابي أنّه ليس من الصوم شيء واجب إلّاصوم رمضان . فقال : يا زهري ، ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين وجهاً ، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة منها حرام ، وأربعة عشر منها صاحبها فيها بالخيار ، وصوم الإذن « 9 » على ثلاثة أوجه ، وصوم التأديب ، وصوم الإباحة « 10 » ، وصوم المرض ، وصوم السفر .

--> ( 1 ) . ما بين المعقوفتين أضفناه للسياق ( 2 ) . ما بين المعقوفتين أضفناه للسياق ( 3 ) . في الأصل : « الأوثان التي كانوا يعبدونها » ( 4 ) . روى معناه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 352 - 253 ، عن تفسير القمّي . هذا ، ولم يذكر المؤلّف تفسير الآيات 92 - 93 ، فراجع الأصل ( 5 ) . كذا في الأصل ، وفي النسخة : « فدخل » ( 6 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 2 ، ص 363 ، عن تفسير القمّي . وروى نحوه الكليني في الكافي ، ج 4 ، ص 396 ، ح 1 و 2 والعيّاشي في تفسيره ، ج 1 ، ص 342 ، ح 192 ( 7 ) . فواجب لفظ الآية : أنّ الفداء يجب على من قتل الصيد متعمّداً ، وفي المعنى والتفسير يجب الجزاء على من قتل الصيد متعمداً أو خطأً ( 8 ) . ما بين المعقوفتين من الأصل ( 9 ) . أي الصوم الموقوف على الإذن ( 10 ) . أي الصوم مع إباحة الأكل وغيره فيه