حيدر المسجدي
61
التصحيف في متن الحديث
جَعفَرٍ عليه السلام قالَ : قالَ أَميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام : إِذا رَأَيتُمُ الهِلالَ فافطِروا ، أَو شَهِدَ عَلَيهِ عَدلٌ مِنَ المُسلِمينَ ، وَإِن لَم تَرَوُا الهِلالَ إِلّا مِن وَسَطِ النَّهارِ أَو آخِرِهِ ، فَأَتِمّوا الصِّيامَ إِلى اللَّيلِ ، فَإِن غُمَّ عَلَيكُم ، فَعُدّوا ثَلاثينَ لَيلَةً ثُمَّ أَفطِروا . « 1 » 36 . 2 ) وفي تهذيب الأحكام : وَعَنهُ ، عَنِ الحَسَنِ بنِ عَليٍّ ، عَن أَبيهِ ، عَنِ الحَسَنِ ، عَن يوسُفَ بنِ عَقيلٍ ، عَن مُحَمَّدِ بنِ قَيسٍ ، عَن أَبي جَعفَرٍ عليه السلام ، قالَ : قالَ أَميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام : إِذا رَأَيتُمُ الهِلالَ فافطِروا ، وَأَشهِدوا عَلَيهِ عُدولًا مِنَ المُسلِمينَ ، فَإِن لَم تَرَوُا الهِلالَ إِلّا مِن وَسَطِ النَّهارِ أَو آخِرِهِ ، فَأَتِمّوا الصِّيامَ إِلى اللَّيلِ ، وَإِن غُمَّ عَلَيكُم فَعُدّوا ثَلاثينَ ثُمَّ أَفطِروا . « 2 » فالحديث واحد بلا ريب ، وراويه واحد وهو محمّد بن قيس ، وقد وقع التصحيف في قوله : « فَأَفطِروا وَأَشهِدوا عَلَيهِ عُدولًا مِنَ المُسلِمينَ » ، وصحيحه « فَأَفطِروا أَو شَهِدَ عَلَيهِ عَدلٌ مِنَ المُسلِمينَ » ؛ وذلك أنّ المسوّغ للإفطار هو أحد الأمرين التاليين : رؤية الهلال أو شهادة عدلين من المسلمين عليه . « 3 » فمفاد الحديث الأوّل هو أنّه لو رأيتم الهلال ، أو شهد عليه عادلان من المسلمين وجب الإفطار ، وأمّا مفاد الحديث الثاني فهو أنّه لو رأيتم الهلال وجب أمران : الإفطار ، وإشهاد عادلين من المسلمين عليه ، مع أنّ الإشهاد ليس واجباً بلا ريب . ويشهد لصحّة النسخة الأُولى والمروية في كتاب من لا يحضره الفقيه أنّ الشيخ الطوسي قدس سره روى الحديث في موضع آخر من التهذيب كالتالي :
--> ( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 123 ح 1911 ، تهذيب الأحكام : ج 4 ص 158 ح 12 ، الاستبصار : ج 2 ص 64 ح 9 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام : ج 4 ص 177 ح 63 . ( 3 ) . لمزيد الاطّلاع راجع الكافي : ج 4 ص 76 ، باب الأهِلّة والشهادة عليها ، وسائل الشيعة : ج 10 ص 252 ، الباب 3 باب أنّ علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال . . . وص 286 الباب 11 باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ولا يثبت . . . .