الميرزا أبو الحسن المشكيني

93

وجيزة في علم الرجال

بحيث علم أنه خط الإمام ، أو بأمره أو يكتب الشيخ بنفسه أو من يأمره به مع العلم أو الاطمئنان بكونه كتابته أو كتابة مأموره ، ولا إشكال في جواز العمل لعدم قدح الكتابة ، ولا في جواز الرواية إذا انضمت الإجازة وفي جوازها في صورتي السكوت والنهي عنها وجهان تقدم أن الأقوى أولهما ، وأما التعبير بقوله حدثني أو أخبرني أو ما يساوقهما ففيه أيضا وجوه ثلاثة أقربها الجواز مطلقا . سادسها : الإعلام وهو أن يعلم شخصا أو أشخاصا بقول أو فعل أن ما كتب في الكتاب الفلاني من مروياته ولا بد أن يكون المراد من الفعل غير الكتابة حتى يصح التقابل لما سبق ، ولا إشكال في جواز العمل وكذا في جواز الرواية عنه مع انضمام الإجازة وبدونها فالأقوى الجواز أيضا نهى عنها أو سكت ، وأما عبارة حدثني وأخبرني ففيه الوجوه الثلاثة أقويها الجواز مطلقا لكون التحديث موضوعا لمعنى عام يشمله وعلى فرض العدم فباب المجاز واسع وعلى تقدير عدم صحته لعدم الاستحسان فغاية الأمر يكون من الغلط فالأصل جوازه . سابعها : الوجادة بأن يجد الخبر مكتوبا بخط الإمام أو الشيخ أو من يأمره به وهي على أنحاء : الأول : أن يعلم بعدم الانتساب ولا إشكال في عدم جواز العمل ولا الرواية ولا التعبير بكلمة حدثني ونحوه . الثاني : أن يعلم الانتساب ولا إشكال في جواز العمل ولا في جواز الرواية ولا في جواز التعبير بقوله حدثني ونحوه إذا كان في الكتاب خطاب عمومي مثل قوله : إعلم يا أخي أرشدك اللّه أني قد سمعت من الإمام أو من الشيخ هذا المطلب فإنه يكون حينئذ إخبارا لكل من نظر في هذا الكتاب فيجوز التعبير المذكور حينئذ مطلقا ومقيدا وإن لم يكن فالإخبار غير متحقق فلا يجوز التعبير المذكور ولو مقيدا . الثالث : أن يشك في ذلك ظن بالوجود أو العدم أو تساويا وحينئذ إن