د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
682
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
- « القياس » لا يدلّ على أمر معيّن ( ت ، ر 2 ، 90 ، 13 ) - الاستدلال تارة يكون بالعام على الخاص وهو « القياس » ، وتارة بالخاص على العام وهو « الاستقراء » ، وتارة بأحد الخاصين على الآخر وهو « التمثيل » ، وبيّنا فساد هذا الحصر والتقسيم ( ت ، ر 2 ، 94 ، 3 ) - « القياس » الذي تستوي أفراده ، ويماثل الفرع فيه أصله ، فهذا يمتنع استعماله في حق الله تعالى ( ت ، ر 2 ، 96 ، 9 ) - « القياس » ثلاثة أنواع : قياس التداخل ، وقياس التلازم ، وقياس التعاند ، باعتبار القضايا الحملية ، والشرطية المتّصلة ، والشرطية المنفصلة ( ت ، ر 2 ، 96 ، 15 ) - القياس قد يحتاج في إثبات الحكم في الفرع إلى أصل معين ، فيلحق الفرع به ، إمّا لإبداء الجامع وإمّا لإلغاء الفارق ( ت ، ر 2 ، 98 ، 8 ) - تبيّن أنّ « القياس » المفيد للتصديق يغنى عنه التصوّر التام للحد الأوسط ( ت ، ر 2 ، 100 ، 26 ) - كل ما يتكلّم به في « الحد » و « القياس » هو قضية تامة ، وهي « الجملة » في اصطلاح النحاة ( ت ، ر 2 ، 101 ، 6 ) - القياس الصحيح هو من العدل الذي أمر الله تعالى به ( ت ، ر 2 ، 114 ، 2 ) - ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح ، بل على خلاف القياس الفاسد ( ت ، ر 2 ، 114 ، 19 ) - كل قياس في العالم يمكن ردّه إلى « الاقتراني » . فإذا قيل بصيغة الشرط « إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلّى متطهّر » أمكن أن يقال « كل مصلّ فهو متطهّر » ، وأن يقال « الصلاة مستلزمة الطهارة » . ونحو ذلك من صور القياس الاقتراني ( ت ، ر 2 ، 116 ، 4 ) - هم ( المنطقيون ) يسمّون القياس الذي حذفت إحدى مقدّمتيه « قياس الضمير » ، ويقولون إنّها قد تحذف إمّا للعلم بها غلطا ، وإمّا تغليطا . فيقال : إذا كانت معلومة كانت كغيرها من المقدّمات المعلومة . وحينئذ فليس إضمار مقدّمة بأولى من إضمار اثنتين ، وثلاثة ، وأربعة ( ت ، ر 2 ، 200 ، 9 ) - يمنع في القياس اندراج الأصغر تحت الأوسط فلا يتعدّى الحكم منه لجواز أن يكون الحكم خاصا بإحدى الحقيقتين دون الأخرى ( و ، م ، 135 ، 28 ) - القياس قول مؤلّف من تصديقين متى سلّما لزم لذاتيهما تصديق آخر يسمّى قبل الشروع في الاستدلال دعوى وعنده مطلوبا بعده نتيجة ( و ، م ، 272 ، 24 ) - القياس فقولنا في حدّه تصديقان أي قضيتان وهو جنس وإنما لم نقل فأكثر لأن الصحيح أن القياس المركّب من أكثر من مقدّمتين يرجع إلى أقيسة طويت فيها نتائج ، أي لم تذكر وهي صغريات لما بقي من المقدّمات واستغنى عنها للعلم بها ( و ، م ، 273 ، 15 ) - قياس إنما يجب أن يؤخذ بحيث يشمل البرهاني والجدلي والخطابي والسوفسطائي والشعري ( و ، م ، 273 ، 31 ) - أما إفادة لما يسمّى به لازم القياس فقولنا أنه يسمّى قبل الشروع في الاستدلال دعوى وعند الاستدلال أي بعد الشروع فيه وقبل تكملته يسمّى مطلوبا ويسمّى بعد تمام الاستدلال نتيجة ( و ، م ، 276 ، 32 ) - القياس الذي سبق تعريفه ينقسم إلى قسمين