د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
669
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
يظن لازما ، فليس بقياس . . . وكل ما كان كذلك فهو قياس ( س ، ج ، 9 ، 5 ) - يجب أن نجعل العمدة في القياس الذي نحن في تعريفه الأمور المشهورة ، ثم إن سلّم مظنون ليس بمشهور ، استعملناه في القياس على المخاطب ( س ، ج ، 10 ، 12 ) - إنّ القياس - بما هو قياس - نفعه هو بما ينتج ( س ، ج ، 12 ، 3 ) - القياس والمعارضة يبتدءان من كثرة إلى وحدة ( س ، ج ، 336 ، 1 ) - القياس يوجب عليك أنّه إذا وقع من اشتراك الاسم ، أو الاستعجام ، أو غير ذلك ، وجب أن تختلف نسبة الوسط إلى الطرفين ، فلا يكون واحدا بعينه ، بل تختلف نسبة الطرفين إلى النتيجة فلا يكون الطرفان أو أحدهما في القياس هو بعينه الذي في النتيجة ، فيعرض لا محالة أن لا يكون القياس في الحقيقة قياسا ( س ، س ، 8 ، 7 ) - يكون القول المأخوذ قياسا بعد وضع ما وضع فيه ، ليس يلزم عنه قول آخر غيره ، فإنّ القياس في هذه المواضع ليس قياسا على المطلوب المحدود . وهذا إمّا أن يكون لا يلزم عنه شيء ، فلا يكون تأليفه قياسا ، وهو قسم ؛ وإمّا أن لا يكون القول اللازم آخر غير الموضوعات ، وهذا هو المصادرة على المطلوب الأوّل ؛ وإمّا أن يكون غيره ولكن ليس المطلوب ، وهو وضع ما ليس بعلّة علّة ( س ، س ، 28 ، 9 ) - القياس هو الذي يلزم عنه قول آخر بالحقيقة ، لا الذي يظنّ أنّه يلزم عنه قول آخر ( س ، س ، 29 ، 6 ) - أمّا الاسم المشترك فإذا وقع كان المعنى فيه غير وغير ، فلم يكن اشتراك بين المقدّمات ، أو بينها وبين النتيجة . ويدخل في هذا حال الاشتراك في التركيب ، والاشتراك في الشكل ، وجميع ما يتعلّق باللفظ ، فإنّ جميع ذلك يدلّ على إختلاف في المفهوم لا محالة ، وتثنية وتضعيف فيه لا محالة ، سواء صدقت التثنية أو كذبت ، فإذا اختلف المفهوم في شيء من ذلك لم يكن قياس بحسب تأليف المعنى ، بل بحسب تأليف اللفظ ( س ، س ، 29 ، 15 ) - إذا لم ينعقد قياس على الإطلاق لم ينعقد قياس على المطلوب المحدود ، لأنّك في مثل اشتراك الاسم وغيره لم تومئ إلى المعنى المحصّل المحدود ، فذلك لا قياس مطلق ، ولا قياس محدود ، ولا قياس بحسب الأمر في نفسه ، ولا قياس بحسب التسلّم من المخاطب ، إذ كان إنّما ينعقد عليك الغلط من هذه ، ومن إغفالك التمييز الذي يجب أن تحصره في أجزاء القياس بحسب ما يجب أن تراعيه من زيادة ونقصان ، وتفاوت وقع بين الحقّ والكذب ( س ، س ، 39 ، 8 ) - القياس قد يكون مغالطيّا إمّا لمادّته فقط - إذا كانت صورته قياسيّة - فهذا ينقض من جهة مقدّماته ؛ وقد يكون مغالطيّا ، لأنّه يشبه في صورته القياس ، وليس بقياس ( س ، س ، 82 ، 4 ) - يسمّى الشيء الموصل إلى التصديق المطلوب [ حجّة ] : فمنها [ قياس ] . ومنهما [ استقراء ] ونحوه ومنهما يصار من الحاصل إلى المطلوب ( س ، أ ، 185 ، 2 ) - أمّا القياس فهو العمدة . وهو قول مؤلّف من أقوال ، إذا سلّم ما أورد فيه من القضايا ، لزم عنه لذاته قول آخر ( س ، أ ، 421 ، 1 )