د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
670
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
- كل ( ب ) ( ج ) وكل ( ب ) ( ا ) يلزم منه أنّ كل ( ج ) ( ا ) فكل واحد من قولنا : كل ( ج ) ( ب ) وكل ( ب ) ( ا ) مقدّمة . و ( ج ) و ( ب ) و ( ا ) حدود . وقولنا : وكل ( ج ) ( ا ) نتيجة . والمركّب من المقدّمتين على نحو ما مثلناه ، حتى لزم عنه هو القياس ( س ، أ ، 423 ، 16 ) - ليس من شرطه ( القياس ) أن يكون مسلّم القضايا حتى يكون قياسا ، بل من شرطه أن يكون بحيث إذا سلّمت قضاياه ، لزم منها قول آخر : فهذا شرطه في قياسته فربّما كانت مقدّماته غير واجبة التسليم ، ويكون القول قياسا ؛ لأنّه بحيث لو سلّم ما فيه على غير واجبة كان يلزم عنه قول آخر ( س ، أ ، 424 ، 2 ) - من عادتهم ( الناس ) أن يسمّوا ما يحصل من التصديق « حجّة » فمنه ما يسمّونه « قياسا » ومنه ما يسمّونه « استقراء » أو غير ذلك ( س ، ش ، 10 ، 4 ) - القياس المستعمل في التجربة هو أنّك إذا شاهدت صدور فعل أكثريّ أو دائم عن شيء قست هناك قياسا فتقول : هذا الفعل دائم ، وكلّ فعل دائم فإنّه لا يكون بالاتفاق ، فإذن هذا الفعل ليس بالاتفاق ؛ وهذا مثل حكمنا أنّ الضرب بالخشب مؤلم . وإنّما تنعقد بالتجربة إذا أمنت النفس كون الشيء بالاتّفاق ، وينضاف إليه أحوال الهيئة فتنعقد التجربة ( مر ، ت ، 96 ، 16 ) - القياس إنّما يكون قياسا إذا كان لك مطلوب محدود ، فتطلب ما ينتج لك ذلك المطلوب ؛ والذي يبيّن لك ذلك المطلوب له أجزاء يسمّى وسطا وطرفين ، فيكون بالحقيقة تحليلا بالعكس . كما أنّ مقابله يسمّى التركيب ، فإن انعقد قياس على سبيل الاتّفاق ، يؤدّي إلى نتيجة لم تطلب ، لم يكن بالحقيقة قياسا ( مر ، ت ، 107 ، 4 ) - القياس قول إذا وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم من تلك الأشياء الموضوعة - بذاتها لا بالعرض - شيء ما آخر غيرها بالاضطرار ( مر ، ت ، 108 ، 1 ) - من القياسات ما يكون كاملا وهو الذي يلزم تسليم النتيجة عنه من دون تغيير فيه أو اعتبار آخر ؛ فإنّه كما أنّ في المقدّمات ما هو بيّن بذاته لا يحتاج إلى أن يبيّن ، فكذلك في المقاييس ، وإلّا ما كان يمكن تبيين شيء بقياس ؛ ومنه ما هو غير كامل ، وهو الذي يحتاج إلى تغيير يلحقه ، حتى يلزم عنه ما يلزم ( مر ، ت ، 111 ، 6 ) - المقدّمة التي فيها الأصغر تسمّى الصّغرى ، والتي فيها الأكبر تسمّى الكبرى ، وتأليفها يسمّى اقترانا ، وهيئة التأليف من كيفيّة وضع الحدّ الأوسط عند الحدّين الطرفين يسمّي شكلا ، والقرينة التي تجب عنها لذاتها قضيّة أخرى تسمى قياسا ، وتلك القضيّة ما دام يساق إليها تأليف القرينة تسمّى مطلوبا ، فإذا لزمت تسمّى نتيجة ( مر ، ت ، 112 ، 13 ) - يعمّ الأشكال الثّلاثة أنّه لا قياس عن جزئيّتين ، ولا عن سالبة صغرى وجزئيّة كبرى ، والنتيجة تتبع أخسّ المقدمتين في الكم والكيف ( مر ، ت ، 113 ، 5 ) - إنّ كل قياس يتمّ بمقدّمتين ، فيكون في كلّ قياس مقدمتان وثلاثة حدود والنتيجة دائما تكون نصف المقدّمة ( مر ، ت ، 158 ، 10 ) - ليس يقال تركيب القياس لما يكون المطلوب والنتيجة في كلّ قياس شيئا واحدا ، بل ذلك