د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
634
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
له ( ب ، م ، 96 ، 1 ) قضية سالبة وموجبة - القضيّة السالبة والموجبة . . . يخصّهما أنهما لا يجتمعان في شيء واحد ولا يخلو من أحدهما شيء من الأشياء ( ش ، ق ، 272 ، 15 ) قضية شخصية - القضية الشخصية : القضية الحملية تكون شخصية مثل : زيد كاتب ( غ ، ع ، 367 ، 15 ) قضية شرطية - كل ( قضية ) شرطية فإنها من قضيتين حمليتين يقرن بهما حرف الشريطة ( ف ، د ، 75 ، 3 ) - القضية الشرطية تكون واحدة إذا كانت من حمليتين كل واحدة منهما حملية واحدة وربطتا بشريطة واحدة ، وإذا بدّل ترتيب أجزاء القضية في القول فقدّم الموضوع وأخّر المحمول أو قدّم المحمول وأخّر الموضوع بعد أن يبقى الموضوع موضوعا والمحمول محمولا ، لم تتغير القضية فتصير غير الأولى ( ف ، ع ، 147 ، 3 ) - ( القضية ) الشرطية كل ما ضمن الحكم فيها الشريطة . والشريطة إما أن تتضمن اتصال شيء بشيء كقولنا : إن طلعت الشمس كان نهارا . . . وإما أن تتضمن انفصال شيء عن شيء ومباينته ، مثل قولنا : هذا الوقت إما ليل وإما نهار ( ف ، ق ، 71 ، 11 ) - القضيّة الشرطيّة توافق الحمليّة في أنّها : قول جازم موضوع لأن يصدّق به أو يكذب ، وفيه تصوّر لمعنى مع تصوّر نسبته إلى خارج على سبيل المطابقة ( س ، ق ، 231 ، 12 ) - إنّ ( القضيّة ) الشرطيّة بالجملة لا إيجاب فيها ولا سلب ( س ، ق ، 233 ، 5 ) - الجزء الأوّل من كلّ قضيّة شرطيّة وهو الذي يقرن به حرف الشرط يسمّى مقدّما ، والثّاني يسمّى تاليا ( مر ، ت ، 52 ، 7 ) - الحكم بالإثبات والنفي في القضايا إن كان جزما حتما غير متوقف على شرط كقولنا الشمس طالعة كان حمليّا كما قيل ، وإن كان غير جازم بل مشروطا بشرط مجهول الحكم والحصول ، معلوم اللزوم أو العناد ، سمّيت القضيّة شرطيّة ( ب ، م ، 72 ، 15 ) - في القضية الحمليّة لا يكون في القضيّة قضايا بالفعل ، وفي القضية الشرطيّة تكون ( ب ، م ، 74 ، 13 ) - ( القضيّة ) الشرطيّة لا بد وأن تكون مركّبة من قضيتين ، والقضايا إمّا شرطيّة أو حمليّة ، فالشرطيّات إن كانت مركّبة من شرطيتين لم تتسلسل ، بل لا بد وأن تنتهي بالآخرة إلى شرطيّات غير مركّبة من الشرطيّات ، فتكون بالآخرة مركّبة من الحمليّات ، فثبت أنّ الشرطيّات لا بد وأن تنحل بالآخرة إلى الحمليّات ( ر ، ل ، 11 ، 9 ) - إنّ القضيّة لا بد فيها من إيقاع النسبة الحكمية أو انتزاعها ، فالنسبة إن كانت بثبوت مفهوم لمفهوم فالقضيّة القائلة بإيقاعها أو سلبها ( قضية ) حمليّة ، وإن كانت بثبوت مفهوم عند ثبوت مفهوم آخر أو ثبوت معاينة مفهوم عن مفهوم آخر فالقضيّة القائلة بإيقاعها أو انتزاعها ( قضيّة ) شرطيّة ( ه ، م ، 13 ، 7 ) - أمّا تسميتها ( قضيّة ) شرطيّة فلوجود الشرط في المتصلة صريحا وفي المنفصلة معنى ، لأنّ قولنا العدد إمّا زوج وإمّا فرد في قوة قولنا إن