د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
109
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
- الأمر الذي يستعمله المجيب في إفادة السائل مطلوبه يسمّى باسم الحروف التي يستعملها السائل في الطلب أو باسم مشتقّ من اسم الحروف التي يستعملها السائل ( ف ، أ ، 47 ، 5 ) - الأمر الذي ينبغي أن يستعمل في جواب ما هو الشيء إذا كان يدلّ عليه بلفظ مركّب فإنّه يسمّى ماهيّة الشيء ، ويسمّى أيضا القول الدالّ على ما هو الشيء أو على جوهر الشيء أو على إنّيّة الشيء أو طبيعة الشيء ، ويسمّى قول جوهر الشيء أيضا ( ف ، أ ، 50 ، 4 ) - لأنّ الأمر الذي بالعرض لا يقوّم جوهر الشيء ؛ وما لا يقوّم جوهر الشيء لا يكون جنسا له ؛ وما لا يكون جنسا للشيء لا يكون مقولة تشمله ( س ، م ، 78 ، 4 ) - إنّ كل محاورة لفظيّة فهي لغرض هو ، إمّا طلب من القائل أو إعطاء ، والطلب على ما صنّف إمّا طلب قول وإمّا طلب فعل غير القول ، وطلب القول يسمّى مسئلة واستعلاما ، وطلب الفعل فهو كالأمر ( ب ، م ، 11 ، 20 ) - واجب علينا عندما نقصد تحديد أمر ما . . . أن يتصفّح في الأشخاص التي هي غير مختلفة ذلك المعنى الذي يقصد تحديده ( ش ، ب ، 481 ، 21 ) - متى كان أمران فزيدا على شيء واحد بعينه فكانت الجملة آثر مع أحدهما منها مع الآخر فهو آثر من الآخر ( ش ، ج ، 556 ، 8 ) - الأمر الأعظم هو الذي يصير به شيء واحد أعظم ( ش ، ج ، 556 ، 14 ) - متى كان أمران أحدهما يؤثر من أجل نفسه والآخر يؤثر من أجل الظنّ فالمؤثر من أجل نفسه آثر ( ش ، ج ، 556 ، 17 ) أمر أعم - الأمر الأعمّ ، لا هو هويّة الشيء ، ولا مفهوم اسمه بالمطابقة ( س ، أ ، 222 ، 5 ) أمر بسيط - الأمر البسيط فلا تطلب فيه الجنس والفصل الحقيقيين ، ولا الشيء الذي سمّيناه الحدّ الحقيقي ، فإن هذا ممّا لا يكون البتّة ، وإن ظنّ قوم أنّه يكون ، بل اطلب أن تعرفه من لوازمه العامّة وخواصه وتضيف بعضه إلى بعض كما تضيف الفصل إلى الجنس ( س ، ش ، 36 ، 18 ) أمر جزئي - الفوق الإمعان إلى ناحية الأمر الكلّي ، والأسفل الإمعان إلى ناحية الأمر الجزئي ( أ ، ب ، 370 ، 3 ) أمر عام - الأمر العام أربعة أقسام : أحدها مشاع غير مقسوم كعبد الجماعة وصنعهم . والثّاني مقسوم غير مشاع كطعام الجماعة وشرابهم . والثّالث مثل ما هو لمن سبق كالموضع من المصلّى والجماعة . والرّابع مثل ما كمل بكماله أصل واحد ، كصوت المؤذّن وطبيعة الأنس . ( به ، ح ، 124 ، 13 ) أمر كلي - الفوق الإمعان إلى ناحية الأمر الكلّي ، والأسفل الإمعان إلى ناحية الأمر الجزئي ( أ ، ب ، 370 ، 2 ) - إن كان الأمر الكلي هو قولا ما واحدا وليس