محمد بن علي الأسترآبادي

93

منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال

على توثيقه وفاقا للمصطفى بعد المحقّق الطوسي في تجريده ، وشيخنا البهائي في زبدته . وأيضا نرى مشايخنا يوثّقون المخطئين في الاعتقاد توثيق المصيبين من دون فرق بجعل الأوّل موثّقا والثاني ثقة كما تجدّد عليه الاصطلاح ، ويعتمدون على ثقات « 1 » الفريقين ويقبلون قولهم ، فالعدالة المعتبرة عندهم هي بالمعنى الأعم ، فظهر قوّة الاعتماد على أخبار الموثّقين . وأيضا من أين علم أنّ مرادهم من التوثيق التعديل ، مع أنّ الشيخ صرّح بتوثيق الفاسق بأفعال جوارحه كما مرّ وسنذكر في الفائدة الثانية ، وسيجيء توثيق مثل ( كاتب الخليفة ) ومن ماثله . إلّا أن يقال : اتّفاق الكلّ على اشتراط العدالة في الراوي على ما أشير إليه يقتضي عدم قبول قول غيرهم ، وغير خفي أنّ توثيقاتهم لأجل الاعتماد وقبول « 2 » الرواية « 3 » . وأيضا الاتّفاق على إثبات العدالة من توثيقهم وملاحظة بعض المواضع يدلّان على ذلك . وأيضا ذكر في علم الدراية أنّه من ألفاظ التعديل « 4 » . وسيجيء بعض ما في المقام في الفائدة الثانية عن قريب . وأمّا مثل ( كاتب الخليفة ) فيوجّه ويصحّح ، وسنذكر في الفائدة الثالثة . وبالجملة : لعلّ الظاهر أنّ الثقة بمعناه اللغوي ، وأنّه مأخوذ فيه مثل التثبّت والضبط والتدبّر والتحفّظ ونظائرها ، وأنّهم ما كانوا يعتمدون على من

--> ( 1 ) في « ك » : توثيقات . ( 2 ) في « ك » بدل وقبول : في قبول . ( 3 ) في « أ » و « م » بدل الرواية : قول . ( 4 ) الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني : 203 .