الشيخ الأنصاري

403

فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي )

الجزء الثاني [ تتمة المقصد الثالث في الشك ] [ تتمة المقام الأول في الشك في الحكم الشرعي من دون لحاظ الحالة السابقة ] الموضع الثاني في الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف بأن يعلم الحرمة أو الوجوب ويشتبه الحرام أو الواجب ومطالبه أيضا ثلاثة المطلب الأول دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ومسائله أربع المسألة الأولى . لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي وإنما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها في كلام العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية ثم الحرام المشتبه بغيره إما مشتبه في أمور محصورة كما لو دار بين أمرين أو أمور محصورة ويسمى بالشبهة المحصورة وإما مشتبه في أمور غير محصورة . أما المقام الأول الشبهة المحصورة فالكلام فيه يقع في مقامين أحدهما جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور وطرح العلم الإجمالي وعدمه وبعبارة أخرى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها الثاني وجوب اجتناب الكل وعدمه وبعبارة أخرى وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه .