محمد ناصر الألباني
125
إرواء الغليل
( 428 / 429 ) والبيهقي ( 7 / 323 - 324 ، 324 ) والطيالسي ( 68 ، 1853 ) وأحمد ( 2 / 6 ، 4 5 ، 63 ، 4 6 ، 102 ، 124 ) وابن النجاد في ( مسند عمر ) ( ق 118 / 1 - 2 / 120 ) من طرق عن نافع به . وزاد الشيخان وأحمد وابن النجاد في رواية عنه : ( فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين ، إن رسول الله ( ص ) أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ، ثم يطلقها قبل أن يمسها ، وأما أنت طلقتها ثلاثا ، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، وبانت منك ) . والسياق لمسلم . وفي رواية للدارقطني وابن النجاد والطبراني في ( المعجم الأوسط ) ( 1 / 176 / 1 ) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ : ( أن رجلا قال لعمر : إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض ، فقال : عصيت ربك ، وفارقت امرأتك ، فقال الرجل : فإن رسول الله ( ص ) قال لعبد الله حين فارق امرأته وهي حائض يأمره أن يراجعها ، فقال له عمر : رسول الله ( ص ) أمر أن يراجعها في طلاق بقي له ، فأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك ) . قلت : والجمحي هذا صدوق له أوهام كما في ( التقريب ) . وفي رواية من طريق محمد بن إسحاق عن نافع : ( فذكره عمر لرسول الله ( ص ) فقال : بئس ما صنع ، مره فليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها طاهرا في غير جماع ) . أخرجه ابن النجاد . وفي أخرى عن ابن أبي ذئب عن نافع بلفظ : ( فأتى عمر النبي ( ص )