حاج ملا هادي السبزواري
452
شرح المنظومة
على كل واحد . كأن يقال كل جزء من هذا الذراع دون الذراع فالكل أيضا دون الذراع . بل من قبيل أن يقال إذا كان ما بين نقطة طرف المقدار المفروض وأية نقطة تفرض فيه على الاستيعاب الشمولي لا يزيد على الذراع فهذا المقدار المفروض لا يزيد على الذراع . 452 وأما قول صاحب الشوارق - رحمة الله عليه - ما بين كذا وكذا دون الذراع فهذا المقدار المفروض دون الذراع « 22 » فالظاهر أنه سهو « 23 » . فإن المفروض أنه ذراع . فكيف يكون دونه 452 والسيد الداماد - قدس سره - في القبسات لم يكتف بكون الحكم حدسيا . فقال والقانون الضابط أن الحكم المستوعب الشمولي لكل واحد واحد إذا صح