المحقق الحلي
70
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ذوي البصائر والأديان القوية مثل أن يفرق بينهم لأن في ذلك غضا منهم ويستحب ذلك في موضع الريبة . الرابعة عشرة لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد وهو أن يداخله في التلفظ بالشهادة « 1 » أو يتعقبه « 2 » بل يكف عنه حتى ينهي ما عنده وإن تردد ولو توقف في الشهادة لم يجز له ترغيبه إلى الإقدام على الإقامة ولا تزهيده في إقامتها وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار لأنه ظلم لغريمه ويجوز ذلك في حقوق الله تعالى ( : فإن الرسول ص قال لماعز عند اعترافه بالزنى لعلك قبلتها لعلك لمستها ) « 3 » وهو تعريض بإيثار الاستتار . الخامسة عشرة يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه . السادسة عشرة الرشوة حرام على آخذها ويأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل ولو كان إلى حق لم يأثم ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له . السابعة عشرة إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا سواء كان حرر المدعي دعواه أو لم يحررها أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرر الدعوى والفرق لزوم المشقة في الثاني وعدمها في الأول هذا إذا كان في بعض مواضع
--> ( 1 ) الروضة 3 / 91 : فيدخل معه كلمات توقعه في التردد أو الغلط ، بأن يقول الشاهد : انه اشترى كذا ، فيقول الحاكم : بمائة ، أو في المكان الفلاني ؛ أو يريد أن يتلفظ بشيء ينفعه ، فيداخله بغيره ، ليمنعه من إتمامه ونحو ذلك . . ( 2 ) ن : بكلام ليجعله تمام ما يشهد به ، بحيث لولاه لتردد ، أو أتى بغيره . ( 3 ) نيل الأوطار 7 / 104 : باب استفسار المقرّ بالزنا .