المحقق الحلي

71

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ولايته وليس له هناك خليفة يحكم وإن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا ولو ادعى على امرأة فإن كانت برزة فهي كالرجل وإن كانت مخدرة « 1 » بعث إليها من ينوبه في الحكم بينها وبين غريمها النظر الثالث في كيفية الحكم وفيه مقاصد المقصد الأول في وظائف القاضي وهي سبع الأولى التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر والكلام والإنصات والعدل في الحكم ولا تجب التسوية في الميل بالقلب لتعذره غالبا وإنما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام أو الكفر ولو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا . الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه ولا أن يهديه لوجوه الحجاج لأن ذلك يفتح باب المنازعة وقد نصب لسدها . الثالثة إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما

--> ( 1 ) المسالك 4 / 311 : المراد بالمخدرة التي لا تخرج أصلا الّا لضرورة « بتصرف » .